قطاع التأمينات الإجتماعية
الحماية الإجتماعية
"منحة الزواج” هي تلك المنحة التى تصرف للإبنة او الأخت التى قطع معاشها من أبيها أو أخيها لزواجها، وفى هذه الحالة تكون مستحقة لمنحة الزواج، أما “منحة القطع” والتى يقررها قانون التأمينات الإجتماعية، فهى تلك المنحة المعطاة للأخ أو الأبن المستحق للمعاش ثم تم قطع معاشه.
مستفيدي المعاش
أكد قانون التأمينات الاجتماعية أنه يقصد بمنحة الزواج تلك المنحة التى يتم صرفها فى حالة قطع معاش الابنة أو الأخت المستحقة فى المعاش لزواجها، وعندئذ تستحق منحة الزواج، التى تقدر بمعاش الأبنة أو الأخت بحسب الأحوال عن اثنى عشر شهراً ، أى معاش سنة، وذلك بحد أدنى 200 جنيه ولا تستحق هذه المنحة (منحة الزواج) للبنت أو الأخت إلا لمرة واحدة.
التقدم لمكتب التأمينات التابع له معاش المستفيد بطلب لصرف المنحة مع تقديم طلب لقطع المعاش مرفقاً به المستند الذى سيتم على اساسه قطع المعاش فعلى سبيل المثال (وثيقة الزواج / شهادة المؤهل إن وجد) .