الحج

المؤسسة مسئولة عن تنظيم عــدد 10000 فرصة حج لاعضــاء الجمعيات من اجمالي عدد الفرص المخصصة لجمهورية مصر العربية.

يتم التوزيع طبقا للتعداد السكاني لكل محافظة .

يتم الاختيار من خلال قرعة علنية .

جواز سفر مميكن صالح لمدة عام - عدد 10 صور شخصية مقاس 4*6 علي خلفية بيضاء - بطاقة صحية - شهادة من احدي المستشفيات الحكومية بالخلو من الامراض المزمنة - صورة بطاقة الرقم القومي .

يتم اقامة عيادات طبية بكافة مقرات اقامة الحجاج بالتعاون بين المؤسسة وبعثة وزارة الصحة المصرية كما يتم توفير كافة الادوية بالمجان .

تكافل وكرامة

تكافل مساعدة نقدية مشروطة هو استحقاق اسري ، ويمنح للأسر اللي مستواها المعيشي ضعيف جداً ودخلها قليل وماعندهاش أملاك أو حيازات على شرط أن الأسرة دي تكون عندها أطفال من سن (يوم-18 سنة) ، والأطفال اللي فوق 6 سنين مُسجلين في التعليم ومنتظمين في الحضور بنسبة 80% على الأقل . أما كرامة فهو استحقاق فردي بيستهدف الأفراد المُسنين اللي عندهم 65 سنة أو أكثر وبيستهدف كمان الأشخاص اللي عندهم اعاقة أكتر من 50% بشهادة من القوميسيون الطبي .

تـكون الأسرة عندها أطفال (على الأقل طفل واحد) من سن الميلاد وحتى سن 18 سنة. الأطفـال من سن 6 سنوات لازم تتسجل في المدارس وتحضر بانتظام بنسبة لا تقــل عن 80% من أيام المدرسةلازم تكون الأسرةاللي بتقدم أصلاً مستواها المعيشي متواضع جداً يعني تكون فقيرة أوي.. يعني مايكونش عند الأسرة أراضي أكتر من نصف فدان ومايكونش عندها أمــلاك كبيرة زي حيازات.. سيــارات.. جرارات.. بيوت..لازم تــكون الأســرة مابتاخدش معاش ضمــاني أو معـاش كبير من جميعات أهلية.. ومايـكونش رب الأسـرة أو زوجته بياخدوا معـاش تأميني أو معاش مُحــول أكتر من 400 جنيه او بيعملوا فــي وظائف حكوميـة او خاصـة بمرتب كبير.

أن يـكون الفـرد ذو الاعاقــة عنده عجز يمنعـه عن العمل بشـكل منتظــم مايكفيش مصاريف معيشته أو علاجه . المريض بمرض مُستعصي يعجزه عن العمل،ويثبت درجة العجز من القوميسيون الطبي. لازم يكون الفرد والأسرة اللي هو منها مستواها المعيشي متواضع.. يعني مايكونش عند الأسرة أراضي أكتر من فدان ومايكونش عندها أملاك كبيرة زي سياراتموديل بعد عام 2000 أو بيوت تانية أو جرارات.. الخ. لازم يكون الفرد مابياخدش مساعدة اعاقة أو عجز من الضمان الاجتماعي ولا بياخد معاش تأميني أو معاش مُحول أكتر من 400 جنيه . لا يعمل بوظيفة حكومية او خاصة بمرتب كبير

أصحاب الأملاك زي أراضي أو عقارات أو سيارات لا يستحقوا لأن البرنامج بيستهدف الأسر اللي مستواها ضعيف جداً يعني فقيرة أوي مش متوسطة أو غنية.

الأم لو حامل لازم تكون بتابع الحمل بتاعها في الوحدة الصحية أو في مستشفى حكومي أو في مركز طبي ويكون معاها كارت المتابعة متسجل فيه 3 مرات على الأقل في الشهر. وبعد ما تولد عليها انها تعمل متابعة على الأقل مرتين سنويا بعد الولادة . أما الأطفال من أول سن الميلاد لازم الأبوين يعملوا لهم كــارت متابعة يثبت أن الأطفال أخدوا الخدمات الصحية دي التطعيمات اللازمــة لسـن الأطفــال والمناسبــة لعمرهم متابعة نمو الطفل يعني طوله ووزنه وصحته العامة . كما ان الام لازم تحضر ندوات تثقيفية صحية عن صحة الام والطفل ، والتغذية السليمة .

بلغ الادارة الاجتماعية فــوراً.. وممكن كمان تكلمي الخــط الساخـن رقم (19680) او( 19683 ) تشوفي صدر كارت باسمك ولا لأ.

المتقدمين للحصول على مساعدة كرامة يتم الاتصال بالخط الساخن 0222641700 – أو الدخول على موقع المجلس الطبى المتخصص www.smceegy.com لإستيفاء البيانات الخاصة بالعميل والحصول على ميعاد ومكان الفحص الطبى المميكن ... والتنبيه على العملاء بتجهيز الفحصوصات والاشعة الطبية الخاصة بحالات العجز سواء السمعية او الحركية أو البصرية بالاضافة الى الرقم القومى ...وبعد الفحص يتم الحصول على رقم كود يتم تسليمه لوحدة الشئون الاجتماعية لاستكمال باقى الاجراءات واستيفاء البيانات على استمارة تكافل وكرامة لتمريرها على معادلة الاستهداف .

التكوين المهنى

( نجـارة – حدادة ولحـام – كهربـاء – طباعة – أشغـال بنات – تبريـد وتكييف – صيانة أجهزة منزلية – إصلاح أجهزة إليكترونية – ألوميتال – خراطة معادن – أثاث معدنى – سمكرة وصحى – دوكو - سمكرة سيارات – مصنوعات جلدية – نقش – ميكانيكا سيارات – تفصيل وخياطة) .

طلب إلتحاق ومرفق به عدد (4) صور 4×6 – شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي لها – أخر شهادة دراسية حصل عليها إن وجد .

يتم منح شهادة تخرج يستخدم كمسوغ تعيين في بعض الجهات .

يمنح مصروف جيب يومى قدره (5ج) لكل متدرب " المتسربين من التعليم" طوال مدة التدريب .

يوجد أنشطة رعاية اجتماعية متمثلة في المعسكرات الصيفية – الرحلات .

يتم التامين الصحى لكل متدرب بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي .

للخريج الحق في الحصول علي مشروع أسر منتجة وكذلك معاشات ضمانية للأسر المستحقة بعد عمل البحوث الإجتماعية اللازمة .

هناك ما يسمي بالرعاية الإجتماعية اللاحقة يتم فيها متابعة نشاط الخريج سواء داخل المركز او خارجه .

الخدمة العامة

الخدمة العامة ليست اجبارية ولكن مطالب الخريج عند تعينه بتحديد موقفه من الخدمة العامة سواء بالتأدية او الاعفاء بأعتبارها من مسوغات التعيين .

الخدمـة العامـة ليست تجنيد اجبارى للبنات ولكن جميــع المؤهلات العليا من الانــاث والذكـــور المعافون من الخدمة العسكرية مخاطبون بأداء الخدمة العامة طبقا لقانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973 .

لايوجــد اى رسوم جميع النماذج والشهــادات الخاصة بالخدمة العامــة مجانــا .

من حــق المكلف ان يحصل على شهادة مؤقته بأداء الخدمـة العامـة من الادارة الاجتماعية التابـع لها المكلف ( 17 خ.ع ) عنـد انتهائــه من ادائها وفـى حالــة وجــود اى مشــكلة عليـك الاتصــال علــى تليفـون رقم 37614629 لازالة اى معوقــات تقابــلك فى الخدمة العامة .

يتم التكليف خـلال دفعتين سنويــا لخريجــى الجامعات دور اول ودور ثانـى يصدر بها قرار من وزيرة التضامن الاجتماعى محــدا مجال التكليف وفقا لسياسته واحتياجات الدولــة والمساهمة فى حل المشكلات الملحــة طبقــا للدفعة الاولى (دور اول ) التقديم والتسجيل فى شهر سبتمبر علـى ان يتــم التكليف فى الشهر التالى للتسجيل ( اكتوبر ) طبقــا للدفعة الثانيـة ( دور ثانى ) يتـم التقديــم والتسجيل فى شـــهر فبراير على ان يتم التكليف فى شهر مارس .

جميع المؤهــلات العليا مخاطبـة بقانـون الخدمة العامة ماعـدا الطـب بجميع فروعه والتمريض العالى لصدور قرارات تكليف لهن وفى حالة عدم تكليفهم يصبحوا مخاطبين بقانون الخدمة العامة .

هناك العديد من المجالات مثل ( تنمية مجتمعات - تنظيم اسرة - شباب ورياضة - خدمـات تعليمية - خدمات صحية ........ الخ ) .

لايوجد مشكلة فى حالة التحويل من مجال الى مجال خلال فترة التأدية.

جميع الاعمار لها الحق فى تأدية الخدمة العامة .

لايتم اجبار الخريجين على التكليف بمجالات معينة حيث أن التوزيع على مجالات الخدمة العامة يكون اختيارى وحسب ميول ورغبات وقدرات الخريج .

<< < 1 2 > >> 

الاسر المنتجة

تتراوح قيمة القروض لمشروعــات الأسر المنتجة المنفذة من الجمعيات من 3000 جنيه وتصل إلي 10000 ج .

يتم التوجه إلي الوحدة الاجتماعية التي تقع في نطاق سكن المواطن في الريف أو الحضر في أي محافظة .

المستندات المطلوبة والضمانات هي: - صورة البطاقة الشخصية / الرقم القومي - طلب يقدم للوحدة الاجتماعية من طالب الانتفاع من المشروع للحصول علي قرض لمشروع أسر منتجة - شهادة تفيد الحصول علي تدريب من أحد مراكز إعداد الأسر المنتجة أو اختبار يفيد إتقان الحرفة أو ممارسـة سابقـة للمهنة أو الحــرفة - تقديـــم الضمانات التي يقبلها مجلس إدارة الجمعية المنفذة مثل ( الضمان الحكومي ، إيصالات الأمانة ..ألخ) - أوراق أخري مثل إيصال الكهرباء أو عقد الإيجار أو الحيازة الزراعية .

تختلف مــدة سداد أقسـاط القرض والفائدة حسب ما تراه الجمعية الممولـة للقروض وعــادة تتراوح مـدة السداد من 12 شهر إلي 20 شهر ونسبة الفائدة المحصلة علي القرض تختلف حسب جهة منح القرض .

المشروعـات الزراعية والحيوانية - المشروعـات التطبيقية - المشروعــات اليدويــة والحرفية - المشروعــات التجاريــة - المشغــولات النسويــة والخياطــة والتفصيـل - المشروعــات الخدمية وغيرهــا وعامــة المشروعـات متناهية الصغر في هذا المجــال .

غير متوفـر بجمعيـات الأسر المنتجة تمويـل هـذه القروض ولكن يمكن التوجـه لجهـاز تنمية المشروعـات الصغيرة ( الصندوق الاجتماعي سابقــا ) أو أحـد البنوك التـي تمـول قـروض لمثل هـذه المشروعـــات .

يمكن ذلك بشــرط توفـر الضمانــات لســداد القرض والفائــدة لكلا المشروعـين إلي الجمعيـــة الممولــة للقرض .

التأمينات

تهدف التأمينات الاجتماعية الى تعويض المؤمن عليه او أسرته بحسب الأحوال عن الخسارة التي يتعرض لها والمتمثلة في فقده الدخل نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها والتي تتمثل في ( بلوغ سن التقاعد ـ العجز ـ الوفاة ـ الإصابة ـ المرض ـ البطالة ) .
وهذه الاخطار الستة تؤدى الى انقطاع الدخل ، وهنا تتدخل التأمينات الاجتماعية لتعويض المؤمن عليه او أسرته ( في حالة الوفاة ) بحسب الأحوال عن هذا الدخل الذى ينقطع نتيجة تحقق احد هذه المخاطر . والتعويض الذى تقدمه التأمينات الاجتماعية في حالة تحقق احد هذه المخاطر يتمثل إما في تعويض نقدى او تعويض عيني ، والتعويض النقدي يتمثل بصفة أساسية في ( المعاش - تعويض الدفعة الواحدة ـ المكافأة ـ تعويض الاجر في حالة المرض والاصابة ..الخ ) ،اما التعويض العيني فيتمثل في العلاج والرعاية الطبية في حالة تحقق خطر المرض او خطر الإصابة .

يقصد بمظلة التامين الاجتماعي مجموعة القوانين التي تنظم التامينات الاجتماعية التى تتمثل فى :
* القانون الاول وهو خاص بالعاملين لحساب الغير سواء كان هذا الغير الحكومة أوالقطاع العام او القطاع الخاص ( القانون رقم 79 لسنة 1975 ) .
* القانون الثانى وهو خاص بالتامين على العاملين لحساب انفسهم من اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم كالطبيب والمهندس والمحاسب ( القانون رقم 108 لسنة 1976 ) .
* القانون الثالث وهو خاص بالتامين على العاملين المصريين فى الخارج غير المؤمن عليهم داخل البلاد (القانون رقم 50 لسنة 1978) .
*القانون الرابع الخاص بالتامين على العمالة غير المنتظمة او ما يطلق عليه التامين الشامل الذى يتمثل بصفة اساسية فى التامين على عمال الزراعة ـ خدم المنازل ـ الباعة الجائلين ـ صغار المشتغلين لحساب انفسهم ( القانون رقم 112 لسنة 1980 ) .
 
هذه هى القوانين الاربعة الخاصة بالتامين الاجتماعى على العاملين المدنيين .
وهناك قانون خامس خاص بالتامين على افراد القوات المسلحة ( القانون رقم 90 لسنة 1975 ) ،
وبهذه القوانين الخمسة تتكون مظلة التامين الاجتماعى حيث تمتد التغطية التامينية لكل مواطن على ارض مصر ، ولذلك سميت بمظلة التامين الاجتماعى

 يقوم على تنفيذ نظام التامين الاجتماعي في القطاع المدني الهيئة القومية للتامين الاجتماعي وذلك من خلال صندوقي التامين الاجتماعي الأول الخاص بالعاملين بالحكومة والصندوق الآخر الخاص بالعاملين في قطاع الاعمال العام والخاص وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص ، ونظام التامين الاجتماعي الشامل والعاملين المصريين بالخارج .
إذا يتم تنفيذ نظام التأمين الاجتماعي في القطاع المدني من خلال الهيئة القومية للتامين الاجتماعي :
ـ الصندوق الأول الخاص بالعاملين بالحكومة والمركز الرئيسي الخاص به في ميدان لاظوغلى .
ـ الصندوق الآخر الخاص بالعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ومركزه الرئيسي في 3 ش الألفي.
يضاف إلى ذلك إدارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة التي تقوم بتنفيذ قانون التامين والمعاشات لأفراد القوات المسلحة
وجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي تقدم خدماتها من خلال مناطقها ومكاتبها المنتشرة على مستوى الجمهورية

بالنسبة لصاحب العمل عندما يبدأ نشاطه عليه اخطار مكتب التامينات الاجتماعية المختص الذى يقع فى نطاقه محل نشاطه وهذا الاخطار يتم بموجب نموذج استمارة رقم 2 هذه الاستمارة تسمى استمارة طلب اشتراك وهى متوافرة فى مكاتب التامينات الاجتماعية وهذه الاستمارة يبين فيها ( عنوان صاحب المنشأة ـ اسم المنشأة ـ البيانات الخاصة بالعاملين فى المنشأة فى تاريخ بداية النشاط ) ويرفق بهذا النموذج (استمارة رقم 2 التى تقدم لمكتب التامينات الاجتماعية ) المستند الذى يثبت بداية النشاط مثل ( السجل التجارى ـ عقد الشركة ـ الترخيص بمزاولة المهنة ) بالنسبة مثلا لاصحاب المهن الحرة كالاطباء أو المحاسبين أو المهندسين أوعقد الايجار مثلا أو الرخصة الصادرة من الإدارة المحلية لممارسة نشاط معين أو أى من المستندات التى تفيد بداية المنشأة لنشاطها ، ويرفق هذا المستند مع نموذج الاستمارة رقم 2 الذى يمثل طلب الاشتراك الذى تم ايضاحه سابقا ويتم تقديم النموذج و المستند لمكتب التامينات ، ويتم من خلال مكتب التامينات تحرير نموذج توقيع لصاحب العمل أو من ينوب عنه ، بحيث ان اى مستندات تقدم منه يتم مطابقة التوقيع الذى يرد بها على هذا النموذج ، ويتم تحديد رقم تامينى للمنشأة والذى يتم على أساسه بعد ذلك استمرارية تعاملها مع مكتب التامينات الاجتماعية المختص .

بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص على صاحب العمل عند إلحاق أحد العاملين لديه تحرير نموذج يسمى الاستمارة رقم (1) وهذه الاستمارة موجودة بمكاتب التامينات ويتم تحرير هذه الاستمارة من اصل وصورتين ، ويستوفى هذا النموذج المتضمن جزءا خاصا ببيانات المنشأة وجزءا خاصا بيانات العامل الذى يلتحق لديه وتاريخ إلتحاقه والأجر الذى يلتحق به ( الأجر الأساسى والمتغير) هذه الاستمارة يرفق بها إذا لم يكن قد سبق تحديد رقم تامينى للعامل ، مستند الميلاد الدال على تاريخ الميلاد او صورة منه حتى يمكن تحديد رقم تامينى للعامل ، ويتم تسليم هذه الاستمارة إلى مكتب التامينات الاجتماعية المختص الذى تقع فى دائرته المنشأة خلال أسبوع من تاريخ التحاق العامل لدى صاحب العمل ويحتفظ بأصل الاستمارة لدى مكتب التامينات ويسلم صاحب العمل صورتين من هذه الاستمارة ( صورة يحتفظ بها صاحب العمل وصورة تسلم للعامل ) حتى يكون لدى كل منهم المستند الدال على الاشتراك فى التامينات الاجتماعية .

عليه أن يحرر استمارة نموذج رقم 1 وهو نفس النموذج الذى يستخدم بالنسبة للعامل وهذا النموذج تثبت به بيانات المنشأة الخاصة بصاحب العمل وبيانات خاصة بصاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه ، وبيان فئة الاشتراك التى اختارها للاشتراك فى القانون رقم 108 لسنة 1976 حيث إن صاحب العمل عليه عند بداية الاشتراك أن يختار فئة الاشتراك المناسبة و يبين ذلك فى النموذج الخاص بالاستمارة رقم 1 ويتم تسليم هذه الاستمارة خلال أسبوع من بداية نشاطه ويحتفظ بالأصل لدى مكتب التامينات الاجتماعية وتسلم صورة لصاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه ، حتى يحتفظ بها لديه وحتى يكون لديه ملف متكامل عن مدد اشتراكه فى نظام التامين الاجتماعى .

* الفئة الاولى : العاملون بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة

* الفئة الثانية : العاملون بالوحدات الاقتصادية التابعة لاى من الجهات المشار اليها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام وقطاع الاعمال العام

* الفئة الثالثة : وهم العاملون الخاضعون لاحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الاتية :

1ـ ان يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر .

2ـ ان تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل علاقة منتظمة ويقصد بالعلاقة المنتظمة ان يكون العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ، أو كان هذا العمل يستغرق ستة اشهر على الاقل.

يضاف الى ذلك الاجانب ، ويشترط لخضوع الاجانب لنظام التامين الاجتماعى بالنسبة للعاملين لحساب الغير .

ـ أولا : الا تقل مدة العقد عن سنة .

ـ ثانيا : ان توجد اتفاقية للمعاملة بالمثل بين دولة هذا الاجنبى ومصر

 

تسرى احكام تامين اصابات العمل فى شأن :

أولا : العاملين الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة .

ثانيا : المتدرجين ويقصد بالعامل المتدرج كل من يتعاقد مع صاحب العمل على تعلم مهنة او صناعة ، ويجب ان يكون عقد العمل للمتدرج بالكتابة وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والاجر بصورة متدرجة فى كل مرحلة من مراحل التعليم ، على الا يقل فى المرحلة الاخيرة عن الحد الادنى للاجور لفئة العمال للمهنة التى يتدرج فيها .

ثالثا : التلاميذ الصناعيين .

رابعا : الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى .

خامسا: المكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى انهى المراحل التعليمية .

هذه الفئات الخمس تخضع لتامين إصابات العمل وإذا كانت لا تتقاضى إجرا فإنها أيضا تخضع لهذا التامين دون أداء أى اشتراكات وتتحمل التامينات الاجتماعية التعويض فى حالة تحقق الخطر الخاص بالإصابة ، سواء كان ذلك فى شكل العلاج والرعاية الطبية أو فى شكل المعاش فى حالة حدوث العجز الكامل او الوفاة  .

 

يخضع لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب انفسهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الفئات الاتية :ـ

1 - الافراد الذين يزاولون لحساب انفسهم نشاطا تجاريا او صناعيا او زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب انفسهم .

2 - الشركاء المتضامنون فى شركات الاشخاص .

3 - المشتغلون بالمهن الحرة كالمحاسب و الطبيب والمهندس .. الخ .

4 - الاعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الانتاجية الذين يشتغلون لحساب انفسهم .

5 - مالكو الاراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة افدنة فأكثر .

6 - حائزو الاراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة افدنة فأكثر .

7 - ملاك العقارات المبنية الذين يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة العقارية .

8 - اصحاب وسائل النقل الالية للاشخاص والبضائع .

9 - المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .

10- الادباء والفنانون .

11- العمد والمشايخ .

12- المرشدون والادلاء السياحيون .

13- الوكلاء التجاريون .

14- القساوسة والشمامسة المكرسون .

15- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالاسهم .

16- اعضاء مجالس الادارة والاعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص .

17- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة .

18- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية ، وذلك اذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو اكثر .

19- أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى ، وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو اكثر .

20- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع :

أ – يستخدم عاملا أو اكثر.

ب – أو كان يباشر العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجارى ، أو يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب اى من الاجهزة المعنية

21- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأة الفردية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية بالإضافة إلى شروط الانتفاع الأخرى .

أ – إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل.

ب – إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسا لربط الضريبه لا يقل عن فئة الحد الادنى لدخل الاشتراك السنوى الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون فى تاريخ وفاة المورث .

ج – متولى الإدارة فى جميع الاحوال .

 

يخضع لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 الفئات الاتية :ـ

1 - العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية فى الخارج .

2 - العاملون لحساب أنفسهم فى الخارج .

3 - العاملون بوحدات المنظمات الدولية والاقليمية داخل جمهورية مصر العربية باعتبار أن هذه الجهات لا تخضع لقانون التامين الاجتماعى العام ، وبالتالى فمن يعمل فى هذه الجهات يخضع للقانون الخاص بالعاملين المصريين بالخارج .

4 - المهاجرون من الفئات المشار اليها المحتفظ لهم بالجنسية المصرية بمعنى أنه طالما كان الشخص محتفظا له بالجنسية المصرية فإنه يخضع لهذا القانون الخاص بالتامين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج .

5 - البحارة طالما كان هؤلاء البحارة يعملون على سفن أجنبية ترفع علم دولة أجنبية ، فإنهم يكونون من الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى على المصريين العاملين بالخارج .

 

<< < 1 2 3 > >> 

المعاشات

 يخضع لقانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 الفئات الاتية:
1 - الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات المسلحة .
2 - ضباط الصف والجنود المتطوعون ومجددو الخدمة  بالقوات المسلحة .

 يقصد بالمعاشات الاستثنائية الصادر بها القانون رقم 71 لسنة 1964 اما منح معاش استثنائى لشخص ما لم يسبق له الحصول على معاش او تحسين معاش شخص ما سبق له الحصول على معاش .
 وبالتالي فأن الفئات المستفيدة من قانون المعاشات الاستثنائية تتمثل في :ـ
1 - العمال المدنيين أو أسر من توفوا منهم الذين انتهت خدمتهم في :ـ
أ ـ الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة
ب ـ الوحدات الاقتصادية التابعة لها والمقصود بها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
2 - من أدوا خدمات جليلة للبلاد أو أسر من توفوا منهم .
3 - أسر من توفوا في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة .

الحالات المستفيدة من معاش السادات هى الحالات التى لم تلحق بقطار التامين الاجتماعى او لم تستفد من نظام التامين الاجتماعى من خلال قوانينه المختلفة والتى تنحصر فى الفئات التالية :

1- من بلغ سن 65 سنة قبل 1980/7/1 .

2- من ثبت عجزه الكامل قبل 1980/7/1 .

3- من توفى قبل 1980/7/1 .

يعتبر المعاش هو الميزة الرئيسية التى يقدمها تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين لدى الغير ، سواء كان هذا الغير الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص ،وذلك لأن الهدف من نظام التأمين الاجتماعى هو تعويض المؤمن عليه أو أسرته فى حالة الوفاة عن الخسارة التى تعرض لها نتيجة تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها ، ونظرا لأن الخسارة التى تعرض لها المؤمن عليه عند تحقق خطر بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز تتمثل بصفة اساسية فى فقد الدخل من العمل نتيجة تحقق أحد هذه المخاطر ، وهنا تأتي دور التأمينات الاجتماعية لتعويض المؤمن علية أو أسرته بحسب الاحوال عن هذه الخسارة ، و كون التعويض مناسبا عندما يأخذ نفس الشكل و بقيمة مناسبة للدخل الذى فقد نتيجة تحقق أحد هذه المخاطر ،حيث أن المعاش هو البديل للأجر الذى فقده المؤمن عليه نتيجة تحقق أحد هاذه المخاطر، وكلما كان التأمين عن كامل مدة العمل ، وكلما كان التأمين بالأجر الحقيقى ، كلما كان المعاش مناسبا للأجر الذى فقد فى هذه الحالة .

تعويض الدفعة الواحدة فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص هو البديل للمعاش فى حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش ، ذلك أنه لاستحقاق المعاش فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لابد من توافر مدة مؤهلة للاستحقاق ، فمثلا : *اذا كان الاستحقاق لبلوغ سن التقاعد يشترط توافر مدة اشتراك 10 سنوات *اذا كان الاستحقاق قبل سن التقاعد ولغير العجز أوالوفاة يشترط مدة اشتراك فعلية 20 سنة *اذا كان الاستحقاق للعاملين بالقطاع الخاص لانتهاء الخدمة للعجز أو الوفاة ، أو العجز الكامل او الوفاة خلال سنة من ترك الخدمة ، يشترط توافر مدة اشتراك ثلاثة اشهر متصلة او سنة اشهرمتقطعة . إذا فى الحالات التى لا تتوافر فيها المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش ، هنا يكون البديل هو تعويض الدفعة الواحدة . ويتم صرفه فى حالات معينه : بلوغ سن التقاعد ، العجزالكامل ، الوفاة ، الهجرة للمصريين ، المغادرة للأجانب ، الرهبنة للإخوة المسيحيين ، الالتحاق بإحدى الجهات المستثناة من تطبيق قانون التأمين الاجتماعي ، الحكم النهائي على المؤمن عليه بالسجن لمدة عشر سنوات أو المدة المكملة لبلوغ سن الستين أيهما أقل ، ثبوت العجز الجزئي اثناء السجن ، حالة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو المترملة أو التى لم يسبق لها الزواج وبلغت 51 سنة ( ولا يستحق هذا التعويض للمؤمن عليها إلا مرة واحدة ) .

المقصود بتعويض المدة الزائدة ( على الاجر الأساسي فقط) فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعامل لحساب الغير بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص ، هو التعويض الذى يستحق عن المدة التى تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش أو 36 سنة أيهما أكبر، فمن المعروف أن الحد الأقصى النسبي للمعاش هو 80 % من قيمة أجر التسوية ، وللحصول على الحد الأقصى للمعاش تطلب فى معظم الحالات مدة 36 سنة اشتراك علي أساس معامل حساب 1/ 45 فإذا ما زادت مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجزوالوفاة على 36 عاما، يكون للمؤمن عليه الحق فى تعويض المدة الزائدة على 36 عاما و يحسب هذا التعويض على أساس 15 % عن كل شهر زائد عن المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى للمعاش وذلك عن كل شهر من سنوات المدة الزائدة .وذلك على أساس متوسط الأجر الشهرى الأساسي خلال السنتين الأخيرتين لمدة الاشتراك .

المكافأة هى أحد الحقوق المقررة فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين بالحكومة و القطاع العام والقطاع الخاص وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وهذا النظام وهو نظام المكافأة قرر اعتبارا من1/4/1984 بدلا من نظام الادخارالسابق ، وتستحق المكافأة طالما استحق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة فى تأمين الشيخوخة والعجزوالوفاة ، بمعنى أنه لا توجد حالات استحقاق مستقلة لمبلغ المكافاة ، إنما تستحق المكافاة طالما توافرت شروط استحقاق المعاش اوتعويض الدفعة الواحدة بحسب الاحوال فى تأمين الشيخوخة والعجزوالوفاة ، وهذه المكافاة يتم حسابهاعلى اساس شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك فى نظام المكافأة اعتبارا من 1/4/1984او من تاريخ بداية الاشتراك فى نظام المكافأة اذا كان تاليا لهذا التاريخ ، يضاف الى ذلك المدد المحسوبة فى نظام المكافأة مقابل مبلغ الادخار عن المدة السابقة على 1/4/1984 وتستحق المكافأة بحد ادنى عشرة أشهر فى حالات انتهاء الخدمة للعجز الكامل او الوفاة ، ويحدد وعاء حساب المكافاة بمتوسط الأجر الشهرى الأساسى خلال السنتين الأخيرتين فى جميع حالات الاستحقاق ، يضاف الى ذلك مبلغ المكافاة عن المدة المشتراة ف نظام المكافاة.

التعويض الإضافى هو أحد الحقوق المقررة وفقا لقانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975الخاص بالتأمين على العاملين بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص ، وهذا التعويض الإضافى عبارة عن مبلغ يصرف دفعة واحدة فى إحدى الحالات الآتية:;
1- انتهاء الخدمة بالوفاة .
2-انتهاء الخدمة بالعجز الكامل .
3- انتهاء الخدمة بالعجز الجزئى .
4- ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.
5-وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش .
وهذا التعويض الإضافى تم تحديده على أساس نسبة معينة وفقا للجدول رقم 5 المرفق بقانون التامين الاجتماعى المشار الية ، وهذه النسبة تبدأ كبيرة بالنسبة للمؤمن عليهم ذوى السن الصغيرة وتتناقص هذه النسبة كلما كانت السن أكبر ، وهذا التعويض يصرف دفعة واحدة فى الحالات المشار اليها على أساس هذه النسبة منسوبة الى متوسط الأجر الشهرى الذى تم حساب المعاش على أساسه عن كال من الاجر الاساسى والمتغير مضروبا فى 12 (أى من متوسط الأجر السنوى ).

منحة الوفاة هى أحد الحقوق الإضافية المقررة فى القانون الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975الخاص بالتأمين على العاملين لحساب الغير بالحكومة والقطاع العام و القطاع الخاص ، وهذه المنحة تستحق فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .وتقدر هذه المنحة بأجر شهر الوفاة والشهرين التاليين له فى حالة وفاة المؤمن عليه بالاضافة الى اجر أيام العمل عن شهر الوفاة ، أما بالنسبة لصاحب المعاش فى حالة وفاته فتقدر منحة الوفاة على أساس معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له ، وذلك عن كل من معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير معا .

وتصرف هذه المنحة سواء كان ذلك فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى من حددهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش بموجب النموذج المعد لهذا الغرض ، وفى حالة عدم التحديد  يتم صرف المنحة للأرمل فإذا لم يوجد تصرف الى الأبناء المستحقين فى المعاش قبل تطببيق أحكام قواعد الجمع بين المعاشات فإذا لم يوجد أولاد تصرف إلى الوالدين ، فإذا لم يوجد والدان تصرف إلى الأخوة والأخوات المستحقين فى المعاش ، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء لا تستحق منحة الوفاة .

نفقات الجنازة هى أحد الحقوق الإضافية المقررة وتستحق نفقات الجنازة في حالة وفاة صاحب المعاش .وتقدر نفقات الجنازة على أساس المعاش المستحق عن شهرين بحد أدنى 200 جنيه ، أى تقدر نفقات الجنازة بمعاش شهرين من مجموع معاشى الأجرين الأساسى والمتغير وزيادتهما بحد أدنى 200 جنيه ، وتصرف نفقات الجنازة فى حالة وفاة صاحب المعاش الى الأرمل ، فإذا لم يوجد يتم صرفها إلى أرشد الأولاد أو من يثبت قيامة بنفقات الجنازة.

<< < 1 2 > >> 

الأسر البديلة

قانون الطفل رقم ( 12 ) لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات ذات الصلة .

أقسام ومراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية ، وقد يقوم السيد وكيل النيابة بتغيير البيانات المثبتة بمعرفة الشرطة تحقيقا لمصلحة الطفل .

إستقبال الأطفال المعثور عليهم من سن يوم وحتى سنتين ورعيتهم طبقا لمنظومة الصحة.

تقوم الوزارة برعايتهم في أسر بديلة أو في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

1.أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل ، وأن يكون أحد أفرادها مصريا .

2. أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الاخلاقى والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي وألا يقل سن كل منهما عن خمس وعشرين سنه وألا يزيد عن ستين سنة ، ويجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهم الزواج وبلغت من العمر مالا يقل عن ثلاثين سنه كفالة الأطفال إذا إرتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك .

3. أن تتوافر في الأسرة التي تطلب الكفالة أو الفرد الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية .

4. الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعى المختصة في حالة رغبة الأسرة رعاية أكثر من طفل .

5. أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية ، وان تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة .

6. أن تتعهد الأسرة بان توفر للطفل المكفول كافة احتياجاته ، شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها .

7. أن تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية .

8. أن تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب بأن يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة ، ويحذر عليها تسليمه ولو مؤقتاً لوالديه أو أحداهما أو إلى أى شخص أخر إلا عن طريق هذه الإدارة .

9. أن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية بما في ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت أخر أو مؤسسة اجتماعية .

10. أن تتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل .

11. أن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريا على النحو التي تقرره الإدارة المختصة .

1. التقدم بطلب لإدارة الأسرة والطفولة أو على الموقع الإليكتروني لوزارة التضامن الإجتماعى .

2. تقوم إدارة الأسرة والطفولة بطلب بحث اجتماعي مؤيداً بالمستندات من الإدارة الإجتماعية التابع لها محل إقامة الأسرة ، ومطابقة البحث المشار إليه على الواقع للتأكد من صحة وسلامة البيانات وللتثبت من إستيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 89 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل .

3. يتم عرض الطلبات والأبحاث المؤيدة بالمستندات على اللجنة المختصة للبت فيها بالقبول أو الرفض خلال ( 60 ) يوما ً من تاريخ تقديم الطلب ويبلغ مقدم الطلب بقرار اللجنة خلال إسبوع من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بتوقيعه شخصياً بالعلم ، ويعتبر إنقضاء هذه المدة بمثابة رفض الطلب ، فإذا قررت اللجنة قبول الطلب يتم تسليم الطفل للأسرة البديلة بعد أن يوقع الزوجان على عقد رعاية طفل يتضمن الإلتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن .

4. في حالة رفض الطلب يجوز للأسرة التظلم من القرار المشار إليه خلال شهر من تاريخ إبلاغها به أمام اللجنة العليا للأسر البديلة للنظر والبت فيه خلال ( 30 ) يوماً من تاريخ تقديم التظلم ، ويكون قرارها نهائياً ويعتبر عدم البت فى التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه .

خلال (60 ) يوم من تاريخ تقديم الطلب .

اللجنة العليا للأسر البديلة بديوان عام الوزارة بالعجوزة .

لحين بلوغه سن الرشد ( 21 ) عام .

<< < 1 2 3 > >> 
أعلى
حجم الخط