الحج

المؤسسة مسئولة عن تنظيم عــدد 10000 فرصة حج لاعضــاء الجمعيات من اجمالي عدد الفرص المخصصة لجمهورية مصر العربية.

يتم التوزيع طبقا للتعداد السكاني لكل محافظة .

يتم الاختيار من خلال قرعة علنية .

جواز سفر مميكن صالح لمدة عام - عدد 10 صور شخصية مقاس 4*6 علي خلفية بيضاء - بطاقة صحية - شهادة من احدي المستشفيات الحكومية بالخلو من الامراض المزمنة - صورة بطاقة الرقم القومي .

يتم اقامة عيادات طبية بكافة مقرات اقامة الحجاج بالتعاون بين المؤسسة وبعثة وزارة الصحة المصرية كما يتم توفير كافة الادوية بالمجان .

التكوين المهنى

( نجـارة – حدادة ولحـام – كهربـاء – طباعة – أشغـال بنات – تبريـد وتكييف – صيانة أجهزة منزلية – إصلاح أجهزة إليكترونية – ألوميتال – خراطة معادن – أثاث معدنى – سمكرة وصحى – دوكو - سمكرة سيارات – مصنوعات جلدية – نقش – ميكانيكا سيارات – تفصيل وخياطة) .

طلب إلتحاق ومرفق به عدد (4) صور 4×6 – شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي لها – أخر شهادة دراسية حصل عليها إن وجد .

يتم منح شهادة تخرج يستخدم كمسوغ تعيين في بعض الجهات .

يمنح مصروف جيب يومى قدره (5ج) لكل متدرب " المتسربين من التعليم" طوال مدة التدريب .

يوجد أنشطة رعاية اجتماعية متمثلة في المعسكرات الصيفية – الرحلات .

يتم التامين الصحى لكل متدرب بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي .

للخريج الحق في الحصول علي مشروع أسر منتجة وكذلك معاشات ضمانية للأسر المستحقة بعد عمل البحوث الإجتماعية اللازمة .

هناك ما يسمي بالرعاية الإجتماعية اللاحقة يتم فيها متابعة نشاط الخريج سواء داخل المركز او خارجه .

الخدمة العامة

الخدمة العامة ليست اجبارية ولكن مطالب الخريج عند تعينه بتحديد موقفه من الخدمة العامة سواء بالتأدية او الاعفاء بأعتبارها من مسوغات التعيين .

الخدمـة العامـة ليست تجنيد اجبارى للبنات ولكن جميــع المؤهلات العليا من الانــاث والذكـــور المعافون من الخدمة العسكرية مخاطبون بأداء الخدمة العامة طبقا لقانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973 .

لايوجــد اى رسوم جميع النماذج والشهــادات الخاصة بالخدمة العامــة مجانــا .

من حــق المكلف ان يحصل على شهادة مؤقته بأداء الخدمـة العامـة من الادارة الاجتماعية التابـع لها المكلف ( 17 خ.ع ) عنـد انتهائــه من ادائها وفـى حالــة وجــود اى مشــكلة عليـك الاتصــال علــى تليفـون رقم 37614629 لازالة اى معوقــات تقابــلك فى الخدمة العامة .

يتم التكليف خـلال دفعتين سنويــا لخريجــى الجامعات دور اول ودور ثانـى يصدر بها قرار من وزيرة التضامن الاجتماعى محــدا مجال التكليف وفقا لسياسته واحتياجات الدولــة والمساهمة فى حل المشكلات الملحــة طبقــا للدفعة الاولى (دور اول ) التقديم والتسجيل فى شهر سبتمبر علـى ان يتــم التكليف فى الشهر التالى للتسجيل ( اكتوبر ) طبقــا للدفعة الثانيـة ( دور ثانى ) يتـم التقديــم والتسجيل فى شـــهر فبراير على ان يتم التكليف فى شهر مارس .

جميع المؤهــلات العليا مخاطبـة بقانـون الخدمة العامة ماعـدا الطـب بجميع فروعه والتمريض العالى لصدور قرارات تكليف لهن وفى حالة عدم تكليفهم يصبحوا مخاطبين بقانون الخدمة العامة .

هناك العديد من المجالات مثل ( تنمية مجتمعات - تنظيم اسرة - شباب ورياضة - خدمـات تعليمية - خدمات صحية ........ الخ ) .

لايوجد مشكلة فى حالة التحويل من مجال الى مجال خلال فترة التأدية.

جميع الاعمار لها الحق فى تأدية الخدمة العامة .

لايتم اجبار الخريجين على التكليف بمجالات معينة حيث أن التوزيع على مجالات الخدمة العامة يكون اختيارى وحسب ميول ورغبات وقدرات الخريج .

<< < 1 2 > >> 

الاسر المنتجة

تتراوح قيمة القروض لمشروعــات الأسر المنتجة المنفذة من الجمعيات من 3000 جنيه وتصل إلي 10000 ج .

يتم التوجه إلي الوحدة الاجتماعية التي تقع في نطاق سكن المواطن في الريف أو الحضر في أي محافظة .

المستندات المطلوبة والضمانات هي: - صورة البطاقة الشخصية / الرقم القومي - طلب يقدم للوحدة الاجتماعية من طالب الانتفاع من المشروع للحصول علي قرض لمشروع أسر منتجة - شهادة تفيد الحصول علي تدريب من أحد مراكز إعداد الأسر المنتجة أو اختبار يفيد إتقان الحرفة أو ممارسـة سابقـة للمهنة أو الحــرفة - تقديـــم الضمانات التي يقبلها مجلس إدارة الجمعية المنفذة مثل ( الضمان الحكومي ، إيصالات الأمانة ..ألخ) - أوراق أخري مثل إيصال الكهرباء أو عقد الإيجار أو الحيازة الزراعية .

تختلف مــدة سداد أقسـاط القرض والفائدة حسب ما تراه الجمعية الممولـة للقروض وعــادة تتراوح مـدة السداد من 12 شهر إلي 20 شهر ونسبة الفائدة المحصلة علي القرض تختلف حسب جهة منح القرض .

المشروعـات الزراعية والحيوانية - المشروعـات التطبيقية - المشروعــات اليدويــة والحرفية - المشروعــات التجاريــة - المشغــولات النسويــة والخياطــة والتفصيـل - المشروعــات الخدمية وغيرهــا وعامــة المشروعـات متناهية الصغر في هذا المجــال .

غير متوفـر بجمعيـات الأسر المنتجة تمويـل هـذه القروض ولكن يمكن التوجـه لجهـاز تنمية المشروعـات الصغيرة ( الصندوق الاجتماعي سابقــا ) أو أحـد البنوك التـي تمـول قـروض لمثل هـذه المشروعـــات .

يمكن ذلك بشــرط توفـر الضمانــات لســداد القرض والفائــدة لكلا المشروعـين إلي الجمعيـــة الممولــة للقرض .

التأمينات

تهدف التأمينات الاجتماعية الى تعويض المؤمن عليه او أسرته بحسب الأحوال عن الخسارة التي يتعرض لها والمتمثلة في فقده الدخل نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها والتي تتمثل في ( بلوغ سن التقاعد ـ العجز ـ الوفاة ـ الإصابة ـ المرض ـ البطالة ) .
وهذه الاخطار الستة تؤدى الى انقطاع الدخل ، وهنا تتدخل التأمينات الاجتماعية لتعويض المؤمن عليه او أسرته ( في حالة الوفاة ) بحسب الأحوال عن هذا الدخل الذى ينقطع نتيجة تحقق احد هذه المخاطر . والتعويض الذى تقدمه التأمينات الاجتماعية في حالة تحقق احد هذه المخاطر يتمثل إما في تعويض نقدى او تعويض عيني ، والتعويض النقدي يتمثل بصفة أساسية في ( المعاش - تعويض الدفعة الواحدة ـ المكافأة ـ تعويض الاجر في حالة المرض والاصابة ..الخ ) ،اما التعويض العيني فيتمثل في العلاج والرعاية الطبية في حالة تحقق خطر المرض او خطر الإصابة .

يقصد بمظلة التامين الاجتماعي مجموعة القوانين التي تنظم التامينات الاجتماعية للعاملين المدنيين والتى كان آخرها القانون رقم 148 لسنة 2019 حيث تسري أحكام القانون على الفئات الآتية: 1-العاملين لدى الغير. 2-أصحاب الأعمال ومن في حكمهم. 3-العاملين المصريين في الخارج. 4-العمالة غير المنتظمة. بالإضافة إلى القانون الخاص بالتامين على افراد القوات المسلحة ( القانون رقم 90 لسنة 1975 ) وبهذه القوانين تتكون مظلة التامين الاجتماعى حيث تمتد التغطية التامينية لكل مواطن على ارض مصر ، ولذلك سميت بمظلة التامين الاجتماعى

يقوم على تنفيذ نظام التامين الاجتماعي في القطاع المدني الهيئة القومية للتامين الاجتماعي يضاف إلى ذلك إدارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة التي تقوم بتنفيذ قانون التامين والمعاشات لأفراد القوات المسلحة. وجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي تقدم خدماتها من خلال مناطقها ومكاتبها المنتشرة على مستوى الجمهورية.

بالنسبة لصاحب العمل عندما يبدأ نشاطه عليه اخطار مكتب التامينات الاجتماعية المختص الذى يقع فى نطاقه محل نشاطه وهذا الاخطار يتم بموجب نموذج استمارة رقم 2 هذه الاستمارة تسمى استمارة طلب اشتراك وهى متوافرة فى مكاتب التامينات الاجتماعية وهذه الاستمارة يبين فيها ( عنوان صاحب المنشأة ـ اسم المنشأة ـ البيانات الخاصة بالعاملين فى المنشأة فى تاريخ بداية النشاط ) ويرفق بهذا النموذج (استمارة رقم 2 التى تقدم لمكتب التامينات الاجتماعية ) المستند الذى يثبت بداية النشاط مثل ( السجل التجارى ـ عقد الشركة ـ الترخيص بمزاولة المهنة ) بالنسبة مثلا لاصحاب المهن الحرة كالاطباء أو المحاسبين أو المهندسين أوعقد الايجار مثلا أو الرخصة الصادرة من الإدارة المحلية لممارسة نشاط معين أو أى من المستندات التى تفيد بداية المنشأة لنشاطها ، ويرفق هذا المستند مع نموذج الاستمارة رقم 2 الذى يمثل طلب الاشتراك الذى تم ايضاحه سابقا ويتم تقديم النموذج و المستند لمكتب التامينات ، ويتم من خلال مكتب التامينات تحرير نموذج توقيع لصاحب العمل أو من ينوب عنه ، بحيث ان اى مستندات تقدم منه يتم مطابقة التوقيع الذى يرد بها على هذا النموذج ، ويتم تحديد رقم تامينى للمنشأة والذى يتم على أساسه بعد ذلك استمرارية تعاملها مع مكتب التامينات الاجتماعية المختص .

نصت المادة (11) من اللائحة التنفيذية للقانون 148 لسنة 2019 على أن يلتزم صاحب العمل الذي لديه جهاز تأمين اجتماعي وفقًا لنص المادة (9) من هذه اللائحة بتوفيرالاستمارات والنماذج والسجلات التي يتطلبها تنفيذ أحكام القانون وذلك دون الإخلال بحق صاحب الشأن في الحصول على هذه النماذج بأية طريقة أخرى بما في ذلك الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للهيئة. كما نصت المادة (12) من اللائحة التنفيذية للقانون 148 لسنة 2019 على أن يلتزم صاحب العمل الذي لديه جهاز تأمين اجتماعي أو الهيئة بإنشاء ملف خاص بالتأمين الاجتماعي لكل مؤمن عليه يتضمن كافة المستندات الخاصة به ويراعى في جميع الأحوال استيفاء هذه المستندات أولاً بأول على أن يتضمن على الأخص المستندات الآتية: أولاً: المستندات التي تستوفى عند بدء مدة الاشتراك: 1.بالنسبة لفئة العاملين لدى الغير: ‌أ.صورة شهادة الميلاد المميكنة. ‌ب.صورة بطاقة الرقم القومي. ‌ج.قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الاشتراك أو نسخة من عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص (إن وجد). ‌د.طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقًا للنموذج رقم (1) المرافق. ‌ه.إقرار استلام العمل (إن وجد). ‌و.صحيفة البيانات الأساسية، وفقًا للنموذج رقم (3) المرافق في حالة وجود مدد سابقة. ‌ز.بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، وفقًا للنموذج رقم (4) المرافق. ‌ح.تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه. ‌ط.استمارة بيانات التغطية التأمينية للمؤمن عليه، وفقًا للنموذج رقـم (5) المرافق. 2.بالنسبة لفئة أصحاب الاعمال: ‌أ-المستندات الواردة في (أ، ب، د، و، ز، ح) من البند (1) من هذه المادة. ‌ب-صورة المستند المثبت لبدء النشاط أو توفر الصفة الموجبة للخضوع لأحكام القانون وعلى الأخص ما يأتي: 1)صورة السجل التجاري. 2)صورة البطاقة الضريبية. 3)صورة الترخيص الصادر من جانب أي من الجهات الإدارية المختصة. 4)ما يثبت القيد في جدول المشتغلين بالنقابات المهنية. 5)شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة. 6)صورة من عقد الإيجار أو عقد الشركة بحسب الأحوال. 7)خطاب مأمورية الضرائب العقارية المختصة بالقيمة الإيجارية السنوية للعقار المتخذة أساسًا لربط الضريبة بحسب الاحوال. 3.بالنسبة لفئة العاملين المصريين بالخارج: ‌أ-المستندات الواردة في (أ، ب، د، و، ز، ح) من البند (1) من هذه المادة، على أن يراعى بالنسبة للمستند المشار إليه بالبند (ح) موافاة الهيئة به لمن اتخذ إجراءات اشتراكه من الخارج حال أول زيارة له للبلاد. ‌ب-صورة المستند المثبت لبدء العمل أو النشاط الموجب للخضوع لأحكام القانون وعلى الأخص ما يأتي: 1)صورة من جواز السفر على أن يكون ساريًا. 2)صورة موثقة من عقد العمل في الخارج. 3)صورة من عقد العمل بالمنظمة الدولية أو الإقليميةأو السفارة الأجنبية. 4)صورة من عقد العمل على السفن الاجنبية وصورة جواز السفر البحري ساري المفعول. 4.بالنسبة لفئة العمالة غير المنتظمة: ‌أ-المستندات الواردة في (أ، ب، د، و، ز، ح) من البند (1) من هذه المادة على أن تكون المهنة المراد الاشتراك عنها مدونة ببطاقة الرقم القومي السارية. ‌ب-شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة. ‌ج-بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الاحوال المدنية

تسري أحكام القانون 148 لسنة 2019 على فئة العاملين لدى الغير التالي بيانهم: 1-العاملين المدنيين بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات. 2-العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبين في شركات قطاع الأعمال العام. 3-العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين السابقين. 4-العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة ما يأتي: ‌أ-أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر. ‌ب-أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل. ويُستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري. 5-الأجانب الخاضعين لأحكام قوانين التوظف أو قانون العمل. 6-المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، بشرط أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر، وألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذي يمارسه العامل يدويًا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه. 7-أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً.

حيث نصت المادة (45) الباب الرابع والخاص بتأمين إصابات العمل من القانون 148 لسنة 2019 تسري أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولاً من المادة (2) - العاملين لدى الغير- بالإضافة إلى الفئات الآتية: 1-العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة. 2-المتدرجين والتلاميذ الصناعيين. 3-الطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي. 4-المكلفين بالخدمة العامة. 5-الملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسري في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

يخضع لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب انفسهم ومن فى حكمهم الفئات الاتية :ـ 1-الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا، والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون نشاطًا أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة، أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة. 2-الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص،والمديرين في الشركات ذات المسئولية المحدودة. 3-ملاك شركات الشخص الواحد. 4-المشتغلين بالمهن الحرة، وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة. 5-الأعضـاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم. 6-مالكي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر. 7-حائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر، سواء كانوا ملاكًا أومستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو كليهما معًا. 8-ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كلٍّ منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند. 9-أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أوالبضائع، بما في ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي. 10- الوكلاء التجاريين. 11-أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية. 12-المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين من غير الرهبان. 13-العمد والمشايخ. 14-المرشدين والأدلاء السياحيين وقصاصي الأثر. 15-الأدباء والفنانين. 16-ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع. 17-أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية. 18-القساوسة والشمامسة المكرسون. ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقًا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.

تسري أحكام القانون على فئة العاملين المصريين بالخارج التالي بيانهم: 1-العاملين المرتبطين بعقود عمل شخصية. 2-العاملين لحساب أنفسهم. 3-المهاجرين من الفئات المشار إليها في البندين السابقين المحتفظ لهم بالجنسية المصرية. 4-العاملين البحريين الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية خلال فترة سريان جواز السفر البحري. 5-العاملين بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية المرتبطين معهابعقود عمل شخصية ولا يسري في شأنهم قانون العمل. ويشترط لانتفاع الفئات المشار إليها في هذه المادة بأحكام القانون ما يأتي: 1-التقدم بطلب للاشتراك وفقًا لأحكام القانون. 2-ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.

فى حالة انتهاء الخدمة يقدم نموذج هو استمارة رقم 6 فعند انتهاء خدمة العامل على صاحب المنشأة ان يحرر هذا النموذج ( استمارة رقم 6 ) عن العامل الذى انتهت خدمته وهذا النموذج موجود فى مكاتب التامينات الاجتماعية ويحرر من اصل وصورتين وتثبت به بيانات المنشأة وبيانات المؤمن عليه الذى انتهت خدمته وتاريخ انتهاء الخدمة ، ويتم تسليم هذا النموذج إلى مكتب التامينات الاجتماعية المختص خلال اسبوع من تاريخ انتهاء الخدمة ويتم قيده بسجلات مكتب التامينات الاجتماعية ،ويحتفظ بالاصل لدى مكتب التامينات الاجتماعية ويسلم صاحب العمل صورتين من هذا النموذج ( حتى يحتفظ بصورة لديه وصورة تسلم للعامل التى انتهت خدمته ) .

<< < 1 2 3 > >> 

المعاشات

 يخضع لقانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 الفئات الاتية:
1 - الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات المسلحة .
2 - ضباط الصف والجنود المتطوعون ومجددو الخدمة  بالقوات المسلحة .

 يقصد بالمعاشات الاستثنائية الصادر بها القانون رقم 71 لسنة 1964 اما منح معاش استثنائى لشخص ما لم يسبق له الحصول على معاش او تحسين معاش شخص ما سبق له الحصول على معاش .
 وبالتالي فأن الفئات المستفيدة من قانون المعاشات الاستثنائية تتمثل في :ـ
1 - العمال المدنيين أو أسر من توفوا منهم الذين انتهت خدمتهم في :ـ
أ ـ الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة
ب ـ الوحدات الاقتصادية التابعة لها والمقصود بها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
2 - من أدوا خدمات جليلة للبلاد أو أسر من توفوا منهم .
3 - أسر من توفوا في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة .

الحالات المستفيدة من معاش السادات هى الحالات التى لم تلحق بقطار التامين الاجتماعى او لم تستفد من نظام التامين الاجتماعى من خلال قوانينه المختلفة والتى تنحصر فى الفئات التالية :

1- من بلغ سن 65 سنة قبل 1980/7/1 .

2- من ثبت عجزه الكامل قبل 1980/7/1 .

3- من توفى قبل 1980/7/1 .

نص قانون التأمين الاجتماعى رقم 148 لسنة 2019 إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم في حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر في شأنه شروط استحقاق المعاش،يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. ويحسب هذا التعويض بنسبة (15٪) من الأجـر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين. ويقصد بالأجر السنوي أجر أو دخل التسوية وفقًا للمادة (22) من هذا القانون مضروبًا في أثني عشر. ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية: 1.مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيًا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمةأو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته. 2.هجرة المؤمن عليه. 3.الحكم نهائيًا على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة. 4.إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل. 5.انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة. 6.عجز المؤمن عليه عجزًا كاملاً. 7.وفاة المؤمن عليه، وفي هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملهاإلى مستحقي المعاش عنه حكمًا موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أُديتإليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين. 8.بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.

يخضع لنظام المكافأة كل مؤمن عليه تسري عليه أحكام هذا القانون حتى تحقق واقعة استحقاق حقوقه التأمينية عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. ويمول نظام المكافأة مما يأتي: 1.حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (1٪) من أجر الاشتراك شهريًا. 2.حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع (1٪) من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريًا. وتودع المبالغ المذكورة في حساب شخصي خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالي لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية‏. ‏ وتقوم الهيئة باستثمار أموال هذا الحسا ويصرف للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة الرصيد المتوافر في حسابه الشخصي عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقًا لأحكام المادتين (21، 26) من هذا القانون. وفي حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة ، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أُدي إليه بالكامل، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.

يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية: 1.انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشًا. 2.ثبوت العجز الكامل ووقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة. ويكون هذا التعويض معادلاً لنسبة من الأجر السنوي تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق وفقًا للجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون. ويقصد بالأجر السنوي في هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبًا في أثني عشر. وفي جميع الأحوال، يزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة (50٪) في الحالات الناتجة عن إصابة عمل. ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش. ويؤدى مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة لمستحقي المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أُدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق صرف للورثة الشرعيين.

نصت المادة (33) من القانون رقم (148) لسنة 2019 أنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة. وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال. ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (1، 2) من أولاً من المادة (2) بالقانون رقم (148) لسنة 2019 على البند الذي كان يتحمـل بالأجر. وتستحق المبالـغ المنصـوص عليها في هذه المادة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أُديت إليه بالكامل.

عند وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها. ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

تصرف للابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون (قانون 148 لسنة 2019) قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

تصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون (قانون 148 لسنة 2019) قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

<< < 1 2 > >> 

الأسر البديلة

قانون الطفل رقم ( 12 ) لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات ذات الصلة .

أقسام ومراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية ، وقد يقوم السيد وكيل النيابة بتغيير البيانات المثبتة بمعرفة الشرطة تحقيقا لمصلحة الطفل .

إستقبال الأطفال المعثور عليهم من سن يوم وحتى سنتين ورعيتهم طبقا لمنظومة الصحة.

تقوم الوزارة برعايتهم في أسر بديلة أو في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

1.أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل ، وأن يكون أحد أفرادها مصريا .

2. أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الاخلاقى والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي وألا يقل سن كل منهما عن خمس وعشرين سنه وألا يزيد عن ستين سنة ، ويجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهم الزواج وبلغت من العمر مالا يقل عن ثلاثين سنه كفالة الأطفال إذا إرتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك .

3. أن تتوافر في الأسرة التي تطلب الكفالة أو الفرد الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية .

4. الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعى المختصة في حالة رغبة الأسرة رعاية أكثر من طفل .

5. أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية ، وان تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة .

6. أن تتعهد الأسرة بان توفر للطفل المكفول كافة احتياجاته ، شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها .

7. أن تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية .

8. أن تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب بأن يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة ، ويحذر عليها تسليمه ولو مؤقتاً لوالديه أو أحداهما أو إلى أى شخص أخر إلا عن طريق هذه الإدارة .

9. أن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية بما في ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت أخر أو مؤسسة اجتماعية .

10. أن تتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل .

11. أن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريا على النحو التي تقرره الإدارة المختصة .

1- التقدم بطلب لإدارة الأسرة والطفولة أو على الموقع الإليكتروني لوزارة التضامن الإجتماعى . 2- تقوم إدارة الأسرة والطفولة بطلب بحث اجتماعي مؤيداً بالمستندات من الإدارة الإجتماعية التابع لها محل إقامة الأسرة ، ومطابقة البحث المشار إليه على الواقع للتأكد من صحة وسلامة البيانات وللتثبت من إستيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 89 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل . 3- يتم عرض الطلبات والأبحاث المؤيدة بالمستندات على اللجنة المختصة للبت فيها بالقبول أو الرفض خلال ( 60 ) يوما ً من تاريخ تقديم الطلب ويبلغ مقدم الطلب بقرار اللجنة خلال إسبوع من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بتوقيعه شخصياً بالعلم ، ويعتبر إنقضاء هذه المدة بمثابة رفض الطلب ، فإذا قررت اللجنة قبول الطلب يتم تسليم الطفل للأسرة البديلة بعد أن يوقع الزوجان على عقد رعاية طفل يتضمن الإلتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن . 4- في حالة رفض الطلب يجوز للأسرة التظلم من القرار المشار إليه خلال شهر من تاريخ إبلاغها به أمام اللجنة العليا للأسر البديلة للنظر والبت فيه خلال ( 30 ) يوماً من تاريخ تقديم التظلم ، ويكون قرارها نهائياً ويعتبر عدم البت فى التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفض ولا يجوز التظلم على قرار اللجنة العُليا للأسر البديلة .

خلال (60 ) يوم من تاريخ تقديم الطلب .

اللجنة العليا للأسر البديلة بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.

لحين بلوغه سن الرشد ( 21 ) عام .

<< < 1 2 3 > >> 

أسئلة عامة

دار الحضـانة الإيوائيــة هي مكان مناسب يعد إعداداً خاصـاً يسمح بإيـداع ورعـاية الأطفــال مـن سن ( 2-6 ) سنوات من الجنسين ممن يحتاجون لهذه النوعية من الرعاية المتكاملة وفقاً لما تحدده اللائحـــة النموذجية للحضانات الإيوائية.

1.أن يتراوح عمر الطفل بين السنتين والست سنوات.

2.أن يندرج تحت إحدى الفئات ( مجهولى النسب – الضاليــــن – اللذين يثبت من البحث الإجتماعـــــــــــي تعذر رعايتهم في نطاق أسرهم الإجتماعيــــــــــــــــة ).

3.ألا يكون مصاباً بأحد الأمراض المعدية المؤثرة على صحة وسلامــــــــة الأطفال.

طلب من ولى أمر الطفل أو خطاب من الجهة المحولة مرفق به المستندات التالية: أ: بالنسبة للأطفال المحولين من مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو أقسام ومراكز الشرطة أو النيابة المختصة ،فيتم قبولهم وفقا للمستندات المؤيدة لذلك وتشتمل على:

1.محضر الشرطة أو قرار النيابة المختصة الصادر بشأن الطفل.

2.شهادة ميلاد الطفل المستخرجة بمعرفة الجهات المختصة.

3.التقرير الطبي المعد وقت العثور على الطفل.

4.تقرير طبي يتضمن الحالة الصحية عامة والخلو من الأمراض المعدية خاصة.

5.محضر تسليم وتسلم الطفل والمكاتبات المتعلقة بالطفل.

ب )بالنسبة للأطفال المحولين من مؤسسات أو هيئات إجتماعية ، فيتم قبول الأطفال وفقا للمستندات التالية:

1.شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

2.تقرير طبي شامل متضمنآ خلو الطفل من الأمراض المعدية.

3.محضر تسليم وتسلم الطفل.

4.جميع المستندات المتعلقة بالطفل والمؤيدة لقبول الطفل بالدار.

ج )بالنسبة للأطفال المتعذر رعايتهم في نطاق أسرهم الطبيعية فيتم قبولهم وفقا للمستندات التالية :

1.شهادة ميلاد الطفل أو مستخرج رسمي منها.

2.صورة من البطاقة العائلية لولى أمر الطفل.

3.صور لجميع المستندات المؤيدة لقبول الطفل بالدار على أن يتم الإطلاع على أصول المستندات والتأشير على الصور بذلك.

4.إقرار من ولى الأمر بقبول جميع تعليمات وتوجيهات الدار الخاصة برعاية الطفل.

هي دار لإيواء الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين بسبب اليتم أو تفكك وتصدع الأسرة او كريمي نسب وفقاً لما يسفر عنه البحث الإجتماعي.

ج-نعم يوجد لدينا مؤسسات رعاية للأطفال على مستوى الجمهورية تقبل الاطفال المعرضين للخطر او يعانون من ظروف معيشية صعبة تتطلب الإيواء.

•يتقدم ولى أمر الطفل بطلب إلتحاق إلى إدارة المؤسسة مرفقاً به شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها ،وصورتين شمسيتين للطفل، وإقرار من ولى الأمر بموافقته على إلحاق الطفل بالمؤسسة وعلى تنفيذ جميع توجيهات وتعليمات المؤسسة، وكذلك جميع الأوراق والمستندات المثبتة •تقوم المؤسسة بعمل بحث إجتماعى شامل لأسرة الطفل ويجوز للوزارة إعداد نمـــوذج يتضمن العناصـــــــر التي يتناولها البحث. •يوقع الكشف الطبي على الطفل المطلوب إلحاقه بالمؤسسة ، على إنه بالنسبة للبنت فإنه يتعين التأكد من أنها ما زالت بكراً ويوضح ذلك بالصحيفة الصحية الخاصة بها. •تجرى إختبارات الذكاء للطفل قبل القبول للتأكد من إنه لا يعانى من أي تخلف عقلي. •ويجوز لولى الأمر التظلم من قرار رفض قبول الأبن بالمؤسسة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بقرار الرفض إلى مديرية الشئون الإجتماعية المختصة والتي لها أن تعيد النظر في ذلك بالإشتراك مع مجلس الإدارة.

إدارة الاسرة والطفولة بالمديرية التي تتبع محافظتك لاجراء دارسة حالة لابنك.

ج-نعم يمكنك زيارة ابنك بالمؤسسة حسب مواعيد الزيارة المسموح بها داخل المؤسسة.

ج- بعد فترة من تسليمه حتى يتسنى تعديل سلوكه و ممكن تستلميه من هناك.

ج-لو ابنك في مدرسة هيتعلم تعليمه ولو مش فى مدرسة يتعلم مهنه من المهني الموجودة بالمؤسسة.

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

تكافل وكرامة

ـ معاش "تكافل": هو برنامج دعم نقدى أسرى بيستهدف تقديم مساعدة نقدية مشروطة للأسر : أ- الأسر التى تحت خط الفقر ومستواها المعيشي ضعيف جداً ودخلها قليل أو معدوم . ب - اللى ماعندهاش أي أملاك أو حيازات . ج - اللى مابتتحصلش علي أي مساعدات نقدية من أي مكان أو أي حد تاني . والفئات اللى ممكن تستفيد من تكافل هي : الأسرة المعالة اللى بتعولها امرأة وبتكون هي الوصى أو الحاضنة للأطفال ـ أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى ـ أسرة المجند ـ الأسرة مهجورة العائل ـ الأسرة الفقيرة ( زوج + زوجة + أبناء ) . ـ معاش "كـرامة": هو برنامج دعم نقدى فردى يستهدف الأفراد المُسنين من سن 65 سنة أو أكثر ويستهدف الأشخاص اللي عندهم إعاقة بنسبة تساوي 50% أو أكتر مثبتة بكارت الخدمات المتكاملة ( تنطبق عليه شروط الإعاقة أو المرض المزمن الذى يعوقه عن العمل) من القوميسيون الطبي المميكن الذى يتم حجزه من على موقع المجالس الطبية المتخصصة www.smcegy.com والفئات اللى ممكن تستفيد من كرامة هي : الشخص ذو الإعاقة ـ المريض بمرض مزمن ـ المسن المقيم بمفردة أو مع أسرتة أو في مؤسسات الرعاية ـ اليتيم ـ أولا الرعاية اللاحقة ـ قدامى الفنانين والرياضيين والتشكليين اللى ينطبق عليهم شروط الإستحقاق ـ الأنثى غير المتزوجة .

لأنه يشترط إن الأسر المتقدمة للحصول على مساعدة "تكافل" تكون عندها أطفال من حديثي الولادة إلي 26 سنة والأطفال اللي فوق 6 سنين مُسجلين في التعليم "إبتدائى إعدادى ثانوى فوق متوسط جامعى" ومنتظمين في الحضور بنسبة 80 % على الأقل .

في أقرب وحدة إجتماعية يتبعها محل سكنك .

أ - وجود أطفال بالأسرة( على الأقل طفل واحد ) من سن حديثي الولادة إلى سن ال 18 سنة ، والأطفال بعد سن 6 سنوات تكون ملتحقة بالتعليم ومسجلة فى مدارس وتحضر أيام الدراسة بانتظام بنسبة لا تقل عن 80% من إجمالى أيام المدرسة طول السنة ومن سن 18 الى 26 سنه يكونوا أو ملتحقين بالتعليم فوق المتوسط أو الجامعى بشرط الإستمرار في النجاح كل عام . ب - أن تكون الأسرة المتقدمة تقع تحت خط الفقر و لا يوجد أى فرد من الأسرة يمتلك ب إمتلاك/إيجار نصف فدان أو أكتر بحيازة او من غير حيازة او مستأجر فدان أو أكتر أو يمتلك قيراط ولا تمتلك سيارات نقل أو أجرة أو ملاكى بدءاً من موديل 1990 أو جرارا ت / بيوت أو عقارات غير محل السكن/ توكتوك تريسكيل / 2 رأس ماشية أو 10 أغنام . ج - ألا يكون رب الأسرة أو الزوجة يحصلوا على أي معاش تأميني أو معاش مُحول أو يعمل عمالة منتظمة بإشتراك تأمينى او عمالة منتظمة بدون إشتراك تأمينى ولا يكون صاحب مشروع او مهن حرة على أن تساوى أو تزيد القيمة التقديرية لدخل الأسرة عن 1800 جنية شهريا . د - لا يوجد أبناء بالتعليم الخاص بمصروفات سنوية أكثر من 5 آلاف جنية في السنة للطفل الواحد للإبتدائى أو الإعدادى و 8 آلاف جنية للثانوى أو الجامعي . ه- سفر أى من الزوجين خارج البلاد للعمل لمدة سنة أو خلال فترة عامين سابقين لتاريخ تقديم تظلم إيقاف المساعدة أو عدم التواجد بالبلاد وقت التحقق .

أ - أن يكون الفرد ذوى الاعاقة عنده عجز يمنعه عن العمل بشكل منتظم على أن تكون نسبة الاعاقة تساوي 50 % أو أكثر مثبتة بشهادةمن القوميسيون الطبي المميكن أو كارت الخدمات المتكاملة . ب - المريض بمرض مُستعصي "مزمن" يعجزه عن العمل ويثبت درجة المرض من القومسيون الطبى المميكن . ج لازم يكون الفرد المعاق أو المسن وأسرته مستواها المعيشي تحت خط الفقر يعني يكون مستواها المادي متواضع جداً أو فقيرة يعني لا يمتلك صاحب كارت كرامة فدان أو أكتر بحيازة او من غير حيازة او مستأجر" 2 فدان أو أكتر" أو يمتلك قيراط مبانى ولا يمتلك سيارات "نقل أو أجرة ولا يمتلك سيارة ملاكى بدءاً من موديل 2000 جرارات بيوت "عقارات غير محل السكن" توكتوك تريسكيل " 2 رأس ماشية أو 10 أغنام.... د - ألا يكون صاحب كارت كرامة يحصل على معاش شهرى تأميني أو معاش مُحول أو بيعمل عمالة منتظمة بإشتراك تأمينى او عمالة منتظمة بدون إشتراك تأمينى ولا يكون صاحب مشروع او مهن حرة على أن تساوى أو تزيد القيمة التقديرية لدخل الأسرة عن " 1800 جنية" شهريا . ه - سفر صاحب كارت كرامة خارج البلاد للعمل لمدة سنة أو خلال فترة عامين سابقين لتاريخ تقديم تظلم إيقاف المساعدة أو عدم التواجد بالبلاد وقت التحقق حالة سفر أحد الوالدين/ أحد الزوجين لمدة سنة أو خلال فترة عامين سابقين لتاريخ تقديم تظلم إيقاف المساعدة يتم إيقاف المساعدة بعد التحقق من أن نصيبه من إجمالى دخل الأسرة يساوى أو يزيد عن " 1800 جنية شهريا"ً .

البرنامج فاتح باب التقدم ومتاح فى جميع أنحاء الجمهورية و فى أى وقت من العام في الوحدة الإجتماعية التابع لها محل سكن المتقدم .

التقديم مجانا ولا يتم دفع أي مبالغ نقدية بأى حال وفى حالة طلب الموظف بالوحدة أى مبالغ مقابل التقدم بيتم محاسبته قانونيا .

بالنسبة لبرنامج تكافل.. المفروض من يتقدم الزوجة أم الأولاد ويكون معاها قسيمة الزواج وشهادات ميلاد الأطفال . أما في برنامج كرامة.. الشخص نفسه لو وضعه يسمح أو ولي أمره أو من ينوب عنه على أن يحضر صاحب الاعاقة على الأقل أول مرة ساعة التقديم .

في حالة تكافل يتم تقديم : صورة بطاقة الرقم القومي السارية للزوج وللزوجة سارية ومدون بها العنوان التابع للوحدة وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاه أو الهجر شهادات ميلاد الأطفال قيد مدرسى من المدارس المسجل فيها الأبناء قيد عائلى مميكن . في حالة كرامة . . يتم تقديم نفس الأوراق المكتوبة السابقة ورقم إستمارة القوميسيون الطبي المميكن اللى عمله أو صورة كارت الخدمات المتكاملة لو معاه والأصل للإطلاع علية .

برنامج تكافل : يتم صرفه لأي أسرة عندها أولاد ولا يوجد شرط للسن والشرط على أن يكون مستواها المعيشي تحت خط الفقر ولكن بس الوزارة ممكن تعرض فرص عمل على الشباب اللي سنه صغير عشان يُفضل أنه يشتغل مش ياخد معاش . برنامج كرامة : للمسنين اللي عندهم 65 سنة أو أكثر - أو ذوى الإعاقة المهم تكون الاعاقة بنسبة تساوي 50 % أو أكتر وحالته المعيشية فعلاً تحت خط الفقر وبتأثر على انه يقدر يعيش حياة كريمة .

<< < 1 2 3 > >> 
أعلى
حجم الخط