1- أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين .
(واستثناءً مما تقدم، يجوز للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة الموافقة علي كفالة طفل لأسرة بديلة مكونة من زوجين أحدهما مصري).
2- أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء علي بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية والمؤسسة الأهلية المختصة، وألا تقل سن كل منهما عن واحد وعشرين سنة ولاتزيد علي ستين سنة.
ويجوز للجنة الأسر البديلة الكافلة المنصوص عليها في المادة (93) من هذه اللائحة الإعفاء من عدم جواز أن تزيد سن كلا من الزوجين في الأسر البديلة الكافلة على ستين سنه طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي.
واستثناءً مما تقدم يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر مالا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة المنصوص عليها في المادة (93) من هذه اللائحة صلاحيتهن لذلك.
3- أن تتوافر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.
4- الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في حالة رغبة الأسرة في رعاية أكثر من طفل ويجوز للجنة المحلية للاسر البديلة الاعفاء من هذا الشرط طبقاً لما يسفر عليه البحث الاجتماعي
5- أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية ، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة .
أن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها
6- أن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل - محل الرعاية - كافة احتياجاته شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.
7- أن تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي أو اللجنة العليا للأسر البديلة أو إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة فى الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية .
8- أن تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب لديها بأن يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحظر عليها تسليمه ولو مؤقتاً لوالديه أو احدهما أو إلى أي شخص آخر عن طريق هذه الإدارة.
9- أن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية بما في ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت بديل آخر أو مؤسسة اجتماعية.
10-أن تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل
11-أن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريا على النحو الذي تقرره الإدارة المختصة .
12-أن يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أوما يعادلها، ويجوز للجنة المحلية للأسر البديلة الاعفاء من هذا الشرط طبقاً لما يسفر عليه البحث الاجتماعي.
13-أن تجتاز الأسرة الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي.
14-يجوز استمرار الرعاية مؤقتا مع الأب البديل في حالة وفاة الأم البديلة الكافلة أو الطلاق، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة " .
15-تتقدم الأسرة التي ترغب في رعاية احد الأطفال طبقا لنظام الأسر البديلة الكافلة بطلب الكفالة على الموقع الالكتروني للوزارة وتسجل الطلبات الواردة في سجل خاص ، وتقوم الوزارة بإرساله إلى المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة .
وتعرض طلبات الرعاية وتقارير بحثها والمستندات المشار إليها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (93) لفحصها والبت فيها بالقبول أو الرفض ويبلغ صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره .
وإذا قررت اللجنة قبول الطلب يتم تسليم الطفل محل الرعاية إلى الراغب فى رعايته بعد أن يوقع على عقد رعاية طفل يتضمن الالتزام بالأحكام المبينة فى هذا الفصل .
وفى حالة رفض الطلب يجوز للأسرة التظلم من القرار المشار إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها به أمام اللجنة العليا للأسر البديلة للنظر والبت فيه خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها نهائيا
16-يصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بتحديد الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي ستتولى إجراء البحوث الاجتماعية والمتابعات الميدانية للأسر البديلة ، ويحدد القرار طريقة إخطار الجمعية أو المؤسسة الأهلية بنتيجة البحوث الاجتماعية والمتابعات الميدانية لوزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي المختصة كما يحدد القرار معايير اختيار الأخصائيين الاجتماعيين بالجمعيات أو المؤسسات الأهلية المنوط بهم إجراء البحوث والمتابعات الميدانية .
وتلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بإجراء البحوث الاجتماعية والزيارات والمتابعات الميدانية وفقا للضوابط والمعايير التي يحددها القرار المشار إليه .
17-تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي كارنيه للأسر البديلة الكافلة يتم التعامل بموجبه مع كافة في الجهات الحكومية وغير الحكومية , ويتم تجديده سنويا
18-تلتزم الأسرة البديلة بأن تخطر إدارة الأسرة والطفولة المختصة فورا عن كل تغيير في حالتها الاجتماعية أو في محل إقامتها وبكل تغيير يطرأ على ظروف الطفل محل الرعاية مثل تشغيله في عمل أو إلحاقه بمدرسة أو هروبه أو وفاته أو زواج الفتاة .
ولايجوز للأسرة البديلة السفر إلى الخارج - بصحبة الطفل محل الرعاية أو بدونه-إلا بموافقة مكتوبة من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة .
19- يشترط لصحة سفر الطفل للخارج صحبة الأسرة البديلة الشروط الآتية :
1 -الحصول علي موافقة كتابية مسبقة من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة .
2- أن تتوجه الأسرة البديلة الكافلة خلال شهر من تاريخ وصولها للدولة التي سافرت إليها اللي اقرب بعثة دبلوماسية من محل إقامتها لتسجيل بياناتها وبيانات الطفل ووسيلة التواصل معها .
3- أن تلتزم بتيسير مهمة ممثلي البعثة الدبلوماسية في الإشراف والزيارات الميدانية للأسر البديلة والطفل ومتابعته بما لا يخل بمبدأ السرية والمهنية .
4- أن تخطر اقرب بعثة دبلوماسية بأي تغيرات تطرأ على بيانات الأسرة أو علي بيانات الطفل .
5- أن تخطر إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة فور وصولها البلاد .
20-يجوز أن يحمل الطفل كريم النسب ، ذكراً كان أو أنثى ، الاسم الذاتي للأب البديل الكافل ويحل محل الاسم الأول الوارد في شهادة ميلاده المميكنة أو لقب عائلة الأسرة البديلة الكافلة في نهاية اسمه ويثبت ذلك في ملف الطفل دون أن يترتب على ذلك أي اثر من أثار التبني.
ويجوز أن يحمل الطفل كريم النسب ، ذكراً كان أو أنثى الاسم الذاتي للام البديلة الكافلة بدلا من الاسم الأول للام الوارد في شهادة ميلاده المميكنة ويثبت ذلك في ملف الطفل دون أن يترتب على ذلك أي اثر من أثار التبني.
21-يجب على الأسرة البديلة الكافلة عند تسلم الطفل محل الرعاية فتح حساب في بنك ناصر الاجتماعي أو فتح دفتر توفير بمبلغ لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه أو إيداع هذا المبلغ في حساب الطفل حال وجود حساب أو دفتر توفير له ، وتسلم الأسرة صورة ضوئية من إيصال الإيداع لإدارة الأسرة والطفولة بالمديرية التابع لها محل الإقامة
وعلى الأسرة البديلة الكافلة القيام بواجبات الرعاية للطفل محل الرعاية دون مقابل ، ويحق لها أن توصى له أو تهبه من أملاكها القدر الذي تراه وفقا للقانون، ولا يجوز الصرف من المبالغ المودعة في حساب الطفل ببنك ناصر الاجتماعي أو في دفتر التوفير الخاص به تحت أي مسمى ألا بموافقة اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بالوزارة
ويكون للأب البديل الكافل أو الأم البديلة الكافلة بحسب الأحوال " حامل كارنيه الأسر البديلة الكافلة " الولاية التعليمية على الطفل المكفول على أن تقوم الأسرة بإخطار الإدارة الاجتماعية سنويا بشهادة أثبات قيد من المدرسة الملتحق بها الطفل .
22-يجوز منح الأسرة البديلة الكافلة الوصاية على الطفل بعد اجتيازها التقييم الخاص الذي تقوم به الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي ، يتم متابعة الطفل مره على الأقل كل عام.