ـ يتقدم المجند للوحدة العسكرية التابع لها بطلب لتسجيل بياناته على نموذج تعده الادارة العامة لأسر المقاتلين ويعتمده رئيس الادارة المركزية المختص .
ـ ترسل الطلبات للوحدة الاجتماعية لإجراء البحث الاجتماعي خلال (15يوم ) من تاريخ ورودها للوحدة وترسل للإدارة الاجتماعية لمراجعتها واتخاذ قرار بشأنها .
ـ يصدر مدير مديرية التضامن الاجتماعي او من ينيبه قرار باستحقاق المساعدة مع تحديد قيمتها او يرفض الطلب مع بيان الاسباب في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم الطلب وتبلغ الاسرة والوحدة العسكرية التابع لها المقاتل.
ـ لصاحب المساعدة الحق في التظلم لمدير المديرية من القرار الصادر برفض الطلب خلال شهر من تاريخ ابلاغه بالقرار.
ـ لا يجوز الجمع بين هذه المساعدة وبين المعاشات او المساعدات التي تتيح تطبيقها لأحكام قانون الضمان الاجتماعي فيما عدا المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة .
ـ تستحق اسرة المقاتل وكذا اسرة والده مساعدة شهرية بالكامل اذا لم يكن للأسرة دخل اكثر من مائة جنيها من أي مصدر كان .
ـ تصرف المساعدة الشهرية خلال العشرين يوما التالية للشهر المستحق عنه المساعدة يجوز صرف المساعدة في مواعيد دورية ثابتة علي اربع دفعات في السنة بحيث تشمل كل دفعة استحقاق ثلاثة .
ـ المستندات المطلوبة عند التقديم :
- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.
- صور قسيمة الزواج أو الطلاق أو الهجر أو الإنفصال "للأقباط".
- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة .
- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت .
- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً .
- النموذج المعـد لتقديم الخدمة
( مساعدة أسر المقاتلين ) .