مساعـدات لأسر المقاتلـين ( تم الإدراج فى تكافل فئة : أسرة المجند )

الجهة

قطاع الشئون الإجتماعية

اسم القطاع

الحماية الإجتماعية

نبذة

مساعدة أسر المقاتلين هى صرف مساعدات نقدية  مشروطة تقدم لأسر المواطن الذي يؤدي واجبه الوطني بالقوات المسلحة او بوزارة الداخلية في فترة التجنيد الالزامي التي تبدأ من تاريخ دخوله الخدمة الالزامية حتي التاريخ الفعلي لنقله علي الاحتياط  .

الفئة المستحقة  

أسر المواطن الذي يؤدي واجبه الوطني بالقوات المسلحة او بوزارة الداخلية في فترة التجنيد الالزامي التي تبدأ من تاريخ دخوله الخدمة الالزامية حتي التاريخ الفعلي لنقله علي الاحتياط  .

الفئة المستحقة

  • الأسرة

  • الاسرالمعالة (اسره المجند – اسره فقيرة)

الشروط والأحكام

الإطـار التشريعى المنظم للصرف : 

ـ القرار الوزارى رقم ( 157 بتاريخ 8/10/1997 ) بفئات وقواعد و شروط صرف مساعدات أسر المقاتلين .    

ـ قرار وزير التأمينات والشئون الإجتماعية رقم ( 63 لسنة2012 ) بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم   ( 157 بتاريخ 8/10/1997 ) .  

________________________________________________________________________

ـ دخول المجند الخدمة الالزامية حتي التاريخ الفعلي لنقله علي الاحتياطي ؛ وبالنسبة للمجند الحاصل علي شهادة متوسطة أو ما يعادلها فأنه لا ينطبق عليه تعريف المقاتل ألا خلال الثمانية عشر شهر الاولي من تاريخ دخوله الخدمة الالزامية .

ـ تصرف المساعدة لأسر المقاتل المكونة من زوجة او زوجات واولاده اذا كانوا يعيشون في معيشة واحدة ؛ كما يتم الصرف لأسر والد المقاتل المكونة من والده ووالدته واخواته المعالين .

ـ الاخوة أو الاخوات المعالين الذكور الذين لا يتجاوز اعمارهم (18عام )والبنات حتي يتزوجوا او يلتحقن بعمل  الذين لا يتجاوز اعمارهم (24 عام ) وملتحقون بمراكز التدريب الخاضعة للأشراف الحكومي ؛ الذين لا يتجاوز اعمارهم(26عام ) وملتحقون بمدارس او معاهد او جامعات ؛ العاجزين عجزا كليا ممن لا ينطبق عليهم الاحكام سالفة الذكر .

اجراءات الحصول على الخدمة

ـ يتقدم المجند  للوحدة العسكرية التابع لها بطلب لتسجيل بياناته على نموذج تعده الادارة العامة لأسر المقاتلين ويعتمده رئيس الادارة المركزية المختص .

ـ ترسل الطلبات للوحدة الاجتماعية لإجراء البحث الاجتماعي خلال (15يوم ) من تاريخ ورودها للوحدة وترسل للإدارة الاجتماعية لمراجعتها واتخاذ قرار بشأنها .

ـ يصدر مدير مديرية التضامن الاجتماعي او من ينيبه قرار باستحقاق المساعدة مع تحديد قيمتها او يرفض الطلب مع بيان الاسباب في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم الطلب وتبلغ الاسرة والوحدة العسكرية التابع لها المقاتل.

ـ لصاحب المساعدة الحق في التظلم لمدير المديرية من القرار الصادر برفض الطلب خلال شهر من تاريخ ابلاغه بالقرار.

ـ لا يجوز الجمع بين هذه المساعدة وبين المعاشات او المساعدات التي تتيح تطبيقها لأحكام قانون الضمان الاجتماعي فيما عدا المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة .

ـ تستحق اسرة المقاتل وكذا اسرة والده مساعدة شهرية بالكامل اذا لم يكن للأسرة دخل اكثر من مائة جنيها من أي مصدر كان .

ـ تصرف المساعدة الشهرية خلال العشرين يوما التالية للشهر المستحق عنه المساعدة يجوز صرف المساعدة في مواعيد دورية ثابتة علي اربع دفعات في السنة بحيث تشمل كل دفعة استحقاق ثلاثة .

ـ المستندات المطلوبة عند التقديم :

-  صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق أو الهجر أو الإنفصال "للأقباط".

-  صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة .                                                  

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت .

-  قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً .​

-  النموذج المعـد لتقديم الخدمة ( مساعدة أسر المقاتلين ) .​

نماذج الاستمارات

أعلى
حجم الخط