اهلاً بكم مع المتحدث الآلي الخاص بالوزارة

هذة الخدمة مقدمة من الوزارة لسهولة و تسريع خدمات المواطنين

[الإدارة العامة للخدمات التأهيلية] سادساً: مؤسسات رعاية و تأهيل الاعاقة السمعية

عن الخدمة

هى هيئات تأهيلية متخصصة عبارة عن دور معدة لتوفير خدمات التأهيل الاجتماعي المختلفة للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية

الفئات المستحقة
الاشخاص ذوى الاعاقة
الشروط والاحكام

  • سن القبول بالقسم الداخلي من 8 - 18 سنة .
  • الصم وضعاف السمع .
  • تحدد كل مؤسسة سن القبول بالقسم الخارجي حسب إمكانياتها .
  • التأكد من أن طالب التأهيل خالي من الأمراض المعدية أو وجود إعاقة أخري .
  • انتماء طالب التأهيل إلى أسرة تتولى شئونه وتتعاون مع المؤسسة في تنشئته وإعداده.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجراءات الحصول علي الخدمة

  • يتقدم ولى أمر الطفل بطلب التحاق إلى إدارة المؤسسة مرفقا به المستندات المذكورة للابن وإقرار بموافقته على التحاق الطفل بالمؤسسة وعلى تنفيذ جميع توجيهات وتعليمات إدارة المؤسسة .
  • يتم إجراء الفحص الطبي الشامل للطفل.
  • يقوم الأخصائي الاجتماعي بإجراء البحث الاجتماعي الذى يتضمن التاريخ التطوري للإعاقة كما يوضح المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة .
  • يتم إعداد مذكرة بملخص عن حالة الطفل مشفوعا برأي مدير المؤسسة ويتم عرضها على لجنة القبول بالمؤسسة .
  • يوضع الطفل الذي يتقرر قبوله بالمؤسسة تحت الملاحظة لمدة ثلاثة شهور يتم بعدها التقرير النهائي بالقبول والرفض وذلك طبقا لتقارير المتابعة المستمرة من قبل الأخصائيين والمشرفين بالمؤسسة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المستندات المطلوبة :

  • صورة من شهادة الميلاد.
  • صورة من البطاقة الشخصية . 
  • عدد 3 صورة شخصية.
  • كشف وتقرير طبي يثبت خلو الطفل من الأمراض المعدية .
  • مقياس سمع .
  • صورة بطاقة اثبات الإعاقة و الخدمات المتكاملة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اجراءات الترخيص او التأسيس لبعض الخدمات :

  • التقدم بطلب للإدارة الاجتماعية الواقع في نطاقها النشاط
  • يتم استيفاء المستندات المطلوبة و التي تشمل الاتى :- 
  1. شهادة رسمية من الإدارة الهندسية التابعة للحى تفيد صلاحية المبنى للاشغال.
  2. شهادة رسمية من الدفاع المدنى بتوافر وسائل الأمان ضد مخاطر الحريق بالمنشأة .
  3. إقرار بتعيين الجهاز الوظيفى المؤهل للعمل بالنشاط في ضوء القرارات و اللوائح.
  4. تقديم اللائحة الداخلية للمشروع بما يتفق مع القرارات الوزارية  الخاصة باللوائح الداخلية المنظمة للعمل بكل نشاط.
  5. تقرير معاينة من إدارة التاهيل للمقر للتاكد من الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية اللازمة للمشروع.