اهلاً بكم مع المتحدث الآلي الخاص بالوزارة

هذة الخدمة مقدمة من الوزارة لسهولة و تسريع خدمات المواطنين

[الإدارة العامة للخدمات التأهيلية] سابعاً: مؤسسات رعاية وتأهيل الاعاقة البصرية

عن الخدمة

هى هيئات تأهيلية متخصصة عبارة عن وحدات معدة لتوفير خدمات التأهيل الاجتماعي المختلفة للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية.

الفئات المستحقة
الاشخاص ذوى الاعاقة
الشروط والاحكام

  •  سن القبول بالقسم الداخلي من 8 - 18 سنة.
  • فقد الإبصار الكلى.
  • درجة الإبصار بعد التصحيح بالعدسات 3/60 .
  • تحدد كل مؤسسة سن القبول بالقسم الخارجي حسب إمكانياتها .
  • التأكد من أن طالب التأهيل خالي من الأمراض المعدية أو وجود إعاقة أخري .
  •  انتماء طالب التأهيل إلى أسرة تتولى شئونه وتتعاون مع المؤسسة في تنشئته وإعداده.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجراءات الحصول علي الخدمة

  • يتقدم ولى أمر الطفل بطلب التحاق إلى إدارة المؤسسة مرفقا به المستندات المذكورة للابن وإقرار بموافقته على التحاق الطفل بالمؤسسة وعلى تنفيذ جميع توجيهات وتعليمات إدارة المؤسسة .
  • يتم إجراء الفحص الطبى الشامل للطفل .
  • يقوم الأخصائي الاجتماعي بإجراء البحث الاجتماعي الذي يتضمن التاريخ التطوري للإعاقة كما يوضح المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة .
  • يتم إعداد مذكرة بملخص عن حالة الطفل مشفوعا برأي مدير المؤسسة ويتم عرضها على لجنة القبول بالمؤسسة .
  • يوضع الطفل الذي يتقرر قبوله بالمؤسسة تحت الملاحظة لمدة ثلاثة شهور يتم بعدها التقرير النهائي بالقبول والرفض وذلك طبقا لتقارير المتابعة المستمرة من قبل الأخصائيين والمشرفين بالمؤسسة والعرض على لجنة القبول مرة اخرى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المستندات المطلوبة  :

  • صورة من شهادة الميلاد .
  • صورة من البطاقة الشخصية  
  • عدد 3 صورة شخصية.
  • صورة بطاقة اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
  • كشف وتقرير طبي يثبت خلو الطفل من الأمراض المعدية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجراءات الترخيص او التأسيس لبعض الخدمات :

  • التقدم بطلب للإدارة الاجتماعية الواقع في نطاقها النشاط .
  • يتم استيفاء المستندات المطلوبة و التي تشمل الاتى :- 
  1. شهادة رسمية من الإدارة الهندسية التابعة للحى تفيد صلاحية المبنى للاشغال.
  2. شهادة رسمية من الدفاع المدنى بتوافر وسائل الأمان ضد مخاطر الحريق بالمنشأة .
  3. إقرار بتعيين الجهاز الوظيفى المؤهل للعمل بالنشاط في ضوء القرارات و اللوائح.
  4. تقديم اللائحة الداخلية للمشروع بما يتفق مع القرارات الوزارية  الخاصة باللوائح الداخلية المنظمة للعمل بكل نشاط.
  5. تقرير معاينة من إدارة التاهيل للمقر للتاكد من الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية اللازمة للمشروع.