اجراءات الحصول على الخدمة
- تتقدم الجمعية أو المؤسسة الأهلية بطلب للإدارة الاجتماعية أو مديرية التضامن الاجتماعي التابع لها النشاط وذلك بعد الحصول علي موافقة الحي .
- تقوم الإدارة الاجتماعية بدراسة الطلب المقدم طبقا للائحة النموذجية الخاصة بنظام العمل بدور المغتربين والمغتربات المشار إليها للبت في قبوله من عدمه .
- في حالة قبول الطلب تقوم مديرية التضامن الاجتماعي بإعطاء الجمعية بخطاب موجه للدفاع المدني للحصول علي الموافقة .
- يتم عمل زيارة ميدانية لدار المغتربين والمغتربات بعد التأسيس .
- تقوم المديرية بإصدار الترخيص لمزاولة النشاط .
- المستندات المطلوبة :
- طلب من الجمعية أو المؤسسة الأهلية المشهرة لدي وزارة التضامن الاجتماعي أو المديريات التابعة لها موجه لمدير عام الإدارة الاجتماعية التابع لها المقر المراد ترخيصه .
- صورة محضر مجلس الإدارة/ مجلس الامناء بالموافقة علي إنشاء دار المغتربين والمغتربات .
- عقد إيجار أو تمليك موثق من الشهر العقاري .
- موافقة الدفاع المدني والحي والإسكان .
- تقرير الاستشاري الهندسي بالحي .
- المستندات الخاصة بالجهاز الوظيفي بالدار ( المؤهل الدراسي – صحيفة الحالة الجنائية – صورة بطاقة الرقم القومي – الخبرات السابقة ) .
- صورة من لائحة النظام الأساسي للجمعية أو المؤسسة
المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة " والشروط " :
- أن يكون طالب / ة أو موظف / ة مغترب من محافظة أخرى
- الإجراءات:
- تقديم طلب التحاق من المغترب على النموذج المعد لذلك بالدار معتمد من المدرسة أو الكلية أو المعهد المقيد به الطالب أو جهة العمل بالنسبة للعامل
- صورة فوتوغرافية حديثة لطالب الالتحاق
- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولى الأمر
- شهادة طبية تفيد بخلو المغترب من الأمراض المعدية
- يقرر طالب الالتحاق باطلاعه على اللائحة الداخلية للدار ويتعهد بقبول جميع الشروط وتعليمات الدار ويتعهد بسداد الرسوم المقررة في مواعيدها ويعتمد هذا الإقرار من ولى الأمر بالنسبة لفئة الطلبة
- المستندات المطلوبة :
- صورة بطاقة الرقم القومي + الأصل للاطلاع .
- بيان يفيد قيد المغترب بالجامعة / جهة العمل
- عدد 2 صور شخصية حديثة .
- شهادة صحية بالخلو من كافة الأمراض المعدية مختومة من مستشفى حكومي .
- صحيفة الحالة الجنائية .
- صورة بطاقة الرقم القومي ورقم تليفون المسئول عن المتقدم.
- تسديد أجر شهري وشهر تأمين فور قبول المتقدم .