المؤسســـــات الإيوائيــــــة

الجهة

قطاع الشئون الإجتماعية

اسم القطاع

الرعاية الإجتماعية

نبذة

​هي دار لإيواء الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين بسبب اليتم أو تفكك وتصدع الأسرة وفقاً لما يسفر عنه البحث الإجتماعي.

الفئة المستحقة

  • الطفل

الشروط والأحكام

ألا يقل السن عن (6) سنوات ولا يزيد عن (18) سنة أن تنطبق عليه إحدى الحالات الآتيـــــــــــــة :
1. تقبل المؤسسة أبناء الحضانات الإيوائية " مجهولى النسب – الضال " .
2. أن يكون يتيم الأبوين أو أحدهما ويثبت من البحث الإجتماعي إعسار الأسرة والحاجة الملحة إلى رعاية أبنائها بهذه المؤسسة.
3. أن يكون الأب أو ألام نزيل مستشفى الأمراض العقلية أو مودعآ بإحدي السجون بسبب الحكم عليه بالسجن ., وذلك إذا ثبت من البحث الإجتماعي عدم توفير الرعاية الإجتماعية اللازمة.
4. أبناء الأسر المتصدعة بسبب الطلاق أو زواج الأب أو ألام أو كليهما بشرط عدم وجود كفيل لرعاية  الطفل ويثبت من البحث الإجتماعي حاجته إلى الرعاية الإجتماعية.
5.ألا يكون قد صدر على الطفـــــــــل حكم في تشرد أو جناية أو جنحة أو مخالفة أو سبق إيداعه بإحدى  مؤسسات رعايـــــــــــة الأحداث.
6. ألا يكون مصاباً بإحدى الأمراض العقلية أو العصبية أو الأمراض المعدية.
7.ويجوز للمؤسسة تحصيل فروق تكاليف رعاية الأبناء بها في حالة توافر إحـــــــدى الشروط  المشار إليها مع عدم الإعسار المادي ومقدرة الأسرة على الإنفاق.
8. يجب إستمرار بقاء الأبن في المؤسسة  بعد بلوغه سن (18) سنة في حالة ما إذا كان ملتحقآ  بالتعليم العالي وذلك إلى أن يتم تخرجه وبشرط  إستمرار الظروف التي أدت إلــــــى إلتحــــــاقه  بالمؤسسة وإجتيازه مراحل التعليم بنجاح.​


 

اجراءات الحصول على الخدمة


  • يتقدم ولى أمر الطفل بطلب إلتحاق إلى إدارة المؤسسة مرفقاً به شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها ، وصورتين شمسيتين للطفل ، وإقرار من ولى الأمر بموافقته على إلحاق الطفل بالمؤسسة وعلى تنفيذ جميع توجيهات وتعليمات المؤسسة ، وكذلك جميع الأوراق والمستندات المثبتة لتوافر شروط القبول بالمؤسسة المشار إليها في البند ثالثاً من هذه اللائحة.
  • تقوم المؤسسة بعمل بحث إجتماعى شامل لأسرة الطفل ويجوز للوزارة إعداد نمـــوذج يتضمن العناصـــــــر التي  يتناولها البحث.
  • يوقع الكشف الطبي على الطفل  المطلوب إلحاقه بالمؤسسة ، على إنه بالنسبة للبنت فإنه يتعين التأكد من أنها ما زالت بكراً ويوضح ذلك بالصحيفة الصحية الخاصة بها.
  • تجرى إختبارات الذكاء للطفل قبل القبول للتأكد من إنه لا يعانى من أي تخلف عقلي.
  • ويجوز لولى الأمر التظلم من قرار  رفض قبول الأبن بالمؤسسة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بقرار الرفض إلى مديرية الشئون الإجتماعية المختصة والتي لها أن تعيد النظر في ذلك بالإشتراك مع مجلس الإدارة.​


 

نماذج الاستمارات

اللائحة النموذجيه للمؤسسات الايوائيه.pdf

معايير جودة مؤسسات الرعاية الاجتماعية.pdf

أعلى
حجم الخط