قطاع الشئون الإجتماعية
الرعاية الإجتماعية
جهاز اجتماعي متخصص في رعاية الاحداث المعرضين للانحراف والمنحرفين في بيئته الطبيعية ويبلغ عددهم (252) مكتب على مستوى الجمهورية قد تكون منفصلة أو قائمة بذاتها أو ضمن مكونات وحدة شاملة أو مؤسسة اجتماعية.
القوانين المنظمة للعمل:-
1- قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 128 لسنة 2008 م.
2 – القرارالوزاري رقم 59 لسنة 1987 والمعدل برقم 401لسنة 2020م .
الأطفال الذين صدر عليهم حكم قضائي بتنفيذ التدابير في البيئة الطبيعي
الأطفال المعرضين للانحراف أو المنحرفين الذين سيعرضون على محكمة الطفل
1- عمل الأبحاث الاجتماعية البيئية للأطفال الذين سيعرضون على المحكمة في بيئتهم الطبيعية ولم يتم إيداعهم بدور الملاحظة.
2- متابعة التدابير التي تصدرها المحكمة لتنفيذها في البيئة وتقديم تقارير للمحكمة في نهاية المدة مصحوبة برأيالأخصائيفي إنهاء التدابير أو تعديله بتدبير أخر وفقا لما يراهالأخصائيوهذه التدابير هي :-
- الالتزام بواجبات معينة.
- الإلحاق بالتدريب المهني.
- الاختبار القضائي .
- المنفعة العامة .
- التسليم لولى الامر.
3- خدمات الرعاية اللاحقة لمن أنهو التدابير السابقة وأيضا خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعيةالمقيمينفي نطاق عمل المكتب.
4- تقديم المساعدات للأبناءفي حدود النظام والتعليمات التي تصدرها الادارة العامة.
5- التعاون مع مكاتب الخدمة المدرسية في دراسة حالات تكرار الغياب عن المدرسة أو الفصل منها وكذا إفادة طلاب المدارس وأسرهم من الخامات التي تقدمها أجهزة وزارة التضامن الاجتماعى.
- صدور حكم بتدبير في البيئة الطبيعية .
- حاجة الطفل للرعاية اللاحقة بعد انتهاء التدابير .
- إجراء بحث اجتماعي لتقديم المساعدات للأبناء.
عناوين مكاتب المراقبة.pdf