الترخيص بإنشاء حضانة ايوائية

الجهة

قطاع الشئون الإجتماعية

اسم القطاع

الرعاية الإجتماعية

نبذة

  • ​هي كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية الذين لم يبلغوا السادسة من عمرهم .

الفئة المستحقة

  • الطفل ( بتبم الابوين – مهجور العائل – ابن المطلقه اذا تزوجت – ابت المسجون / المسجونه – كريم النسب )

الشروط والأحكام

  • أن تكون البيئة في حاجة لهذه الخدمة .
  • أن يكون النشاط من ضمن أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية.
  • أن يكون قد مضي علي مباشرة الجمعية لأنشطتها سنة علي الأقل
  • أن تكون الجمعية أو المؤسسة الأهلية ذات سمعة طيبة وإمكانيات مالية وفنية مناسبة
  • تقوم الجمعية أو المؤسسة الأهلية بتدبير المقر المناسب للنشاط " سواء إيجار أو تمليك"
  • تعهد الجمعية أو المؤسسة الأهلية بتنفيذ المشروع او النشاط حسب تعليمات الجهة الإدارية واللائحة الصادرة في هذا الشأن 
  • يتوافر في المبني الأماكن اللازمة لمزاولة الأطفال للأنشطة المتخلفة

اجراءات الحصول على الخدمة

  • ​​​طلب من الجمعية أو المؤسسة الأهلية المشهرة لدي وزارة التضامن الاجتماعي أو المديريات التابعة لها موجه لمدير عام الإدارة الاجتماعية التابع لها المقر المراد ترخيصه​

  • صورة محضر مجلس الإدارة/مجلس الامناء بالموافقة علي الترخيص

  • عقد إيجار أو تمليك موثق من الشهر العقاري 

  • موافقة الدفاع المدني والحي والإسكان

  • تقرير الاستشاري الهندسي بالحي 

  • المستندات الخاصة بالجهاز الوظيفي بالحضانة (المؤهل الدراسي- صحيفة الحالة الجنائية – صورة الرقم القومي- الخبرات السابقة)

  • صورة من لائحة النظام الأساسي للجمعية أو المؤسسية .

نماذج الاستمارات

أعلى
حجم الخط