صـــرف تعــويــــض الدفعــــــة الــواحـــــــــــدة

الجهة

قطاع التأمينات الإجتماعية

اسم القطاع

الحماية الإجتماعية

نبذة

نص قانون التأمين الاجتماعى رقم 148 لسنة 2019 إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر في شأنه شروط استحقاق المعاش، يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

ويحسب هذا التعويض بنسبة (15٪) من الأجـر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.

ويقصد بالأجر السنوي أجر أو دخل التسوية وفقًا للمادة (22) من هذا القانون مضروبًا في أثني عشر.​

الفئة المستحقة

  • صاحب المعاش أو المستفيدين

الشروط والأحكام

ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية:

  1. مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيًا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.

  2. هجرة المؤمن عليه.

  3. الحكم نهائيًا على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة.

  4. إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.

  5. انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.

  6. عجز المؤمن عليه عجزًا كاملاً.

  7. وفاة المؤمن عليه، وفي هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقي المعاش عنه حكمًا موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أُديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.

  8. بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.

ويستثنى من تطبيق شرط انتهاء النشاط الحالات المنصوص عليها بالبنود (5، 6،7، 8) بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند ثانيًا من المادة (2) من هذا القانون.

وفي الحالات المنصوص عليها في البنود (6، 7، 8) يصرف مبلغ التعويض مضافًا إليه مبلغ يحسب بنسبة تساوي متوسط سعر أذون الخزانة خلال المدة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق الصرف من مبلغ التعويض.



اجراءات الحصول على الخدمة

التقدم بطلب  للحصول على تعويض الدفعة الواحدة من مكتب التأمينات التابع له الحــــــــــــــــــــــــالــــة.

نماذج الاستمارات

طلب صرف مستحقات مؤمن عليه.doc

أعلى
حجم الخط